سابقه ، ولو أغمضنا عن هذا الاستصحاب يكون مجرى لقاعدة البراءة.
وأمّا على الاحتمال الثاني أنه إذا اشتغل بالفعل من أول الوقت إلى زمان الشك فإنه وإن لم يعلم بعد بتحقق الحرام لاحتمال كون الزمان المشكوك داخلا في المحدود وبالاشتغال فيه مع سابقه يتحقق المحرم إلّا أنه يحتمل تحقق الحرام فيما قبل الزمان المشكوك وكون الفعل فيه مباحا ، فلا تجري قاعدة الاشتغال ولا الاستصحاب المصطلح أيضا لعدم تحقق الحرام في سابقه أيضا بالفرض ، بل يكون المرجع أصالة عدم استحقاق العقاب وعدم تحقق المعصية ، هذا غاية توجيه ما في المتن.
وفيه نظر من وجوه ، منها : أنّ الفعل الواحد المنطبق على الوقت المعيّن المحدود لا يتفاوت حاله بين كونه مأمورا به أو منهيا عنه في أنّ متعلق التكليف هو المجموع من حيث المجموع أمرا كان أو نهيا ، واحتمال أن يكون المتعلق مطلق الاشتغال في صورة النهي دون الأمر مع أنه تفكيك بلا جهة لا وجه له أصلا وإلّا خرج عن مفروض البحث وهو ما لوحظ الفعل إلى زمان كذا موضوعا واحدا تعلق به حكم واحد ، ضرورة أنّ بعض ذلك الفعل بحسب الزمان فيما نحن فيه وبحسب الأجزاء في مثل عمل الصور المجسّمة على هذا الفرض يكون موضوعا مستقلا آخر للحرمة وهذا خلف.
ومنها : أنّ قاعدة الاشتغال جارية على الاحتمالين لا وجه لمنعها ، ضرورة العلم بتعلق التكليف بالمكلف بالنهي الصريح المتعلق بالفعل المعيّن في الزمان المعيّن المحدود بالحدين المعينين بالفرض ، فيحكم العقل بالاحتياط بالترك في الزمان المشكوك أنه مصداق ما قبل الغاية أو ما بعدها ، توضيحه أنه إذا علم المكلف بتعلق التكليف به يجب بحكم العقل الخروج عن عهدته بلزوم الموافقة القطعية مهما أمكن وإلّا فلا أقل من عدم المخالفة القطعية ، فنقول فيما