السابق فيجب تركه تحرزا عن القطع بالمخالفة وإن لم يحصل به القطع بالموافقة.
ثم لا يخفى أنّ تقرير الاشتغال بما ذكرنا على الاحتمال الثاني ممّا احتمله في المتن واضح ، وأمّا بناء على الاحتمال الأول وهو القول بتحريم الاشتغال بالمحرّم في فرض المسألة فلا يخلو عن خفاء لكنه يظهر فيه ذلك أيضا بالتأمّل.
ومنها : أنّ ما يستفاد منه من أنّ المرجع بعد عدم جريان قاعدة الاشتغال هو الاستصحاب بناء على الاحتمال الأول وأصالة عدم استحقاق العقاب وعدم تحقق المعصية دون الاستصحاب بناء على الاحتمال الثاني غير واضح ، إذ لا مانع من جريان الاستصحاب بناء على الثاني أيضا ، وذلك لأنّ المستصحب على الأول أيضا ليس هو الحرمة المتحققة في الجزء الأول من الزمان لقضية حرمة الاشتغال حتى يقال إنه لم يعلم بتحقق الحرام في الخارج على الاحتمال الثاني كي يمكن استصحابه ، بل المستصحب هو التكليف بترك الجلوس المتيقن في الزمان السابق على الشك ، ويكون الشك في سقوط ذلك التكليف بتحقق المخالفة وانقضاء الزمان أو بقائه وبقاء الزمان وعدم تحقق المخالفة فيجري استصحاب ذلك التكليف ، ولا ريب أنّ جريان الاستصحاب على هذا التقرير لا يتفاوت حاله على الاحتمالين فتدبّر.
والتحقيق حتى على مذاق المصنف الرجوع في المقام إلى الاستصحاب الموضوعي وهو استصحاب الوقت.
ثم ما ذكره من أنّ المرجع في القسم الثاني أصالة عدم استحقاق العقاب وعدم تحقق المعصية ، فيه أنّ استحقاق العقاب وتحقق المعصية ليس لهما أثر شرعي يترتب عليهما ليصح إجراء الأصل بملاحظته ، بل هما من اللوازم العقلية المتفرعة على المخالفة ، ولعل نظر المصنف إلى أصالة البراءة والاباحة وقد تسامح في التعبير عنها بلازمها.