اقتضاء المقتضي بقاء المستصحب في زمان الشك ، أعني زمان الشك في وجود الغاية ، لأنه شك في وجود المقتضي حينئذ كما لا يخفى ، فليتأمّل.
قوله : خصوصا في مثل التخصيص بالغاية (١).
لعلّ وجه خصوصية التخصيص بالغاية أنّ الاقتضاء الأوّلي الموجود في العام المخصص بغير الغاية بحسب مدلوله مع قطع النظر عن المخصص مفقود في الدليل المغيّى ، لأنّ ذكر الغاية دليل على انتهاء اقتضاء المغيّى وأنّ حدّ الاقتضاء هو حصول الغاية فالتخصيص فيه يرجع في الحقيقة إلى التخصص.
قوله : فنسبة دليلي العموم والتخصيص إليه على السواء من حيث الاقتضاء (٢).
قد تكرّر هذا البيان من المصنف في فقهه واصوله دليلا على عدم جواز التمسك بالعام في الشك في مصداق المخصص ، وقد أشرنا في غير موضع إلى أنّ التحقيق خلافه بتقريب أنّ شمول العام للفرد المفروض معلوم وشمول المخصص له مشكوك ، فلا وجه لرفع حكم العام عن الفرد المعلوم الفردية له لأجل الشك في خروجه بكونه فردا للمخصص واقعا ، مثلا لو قال أكرم العلماء وقال لا تكرم فسّاقهم وشككنا في فسق زيد العالم فإنّ شمول العلماء بعمومه لزيد معلوم وشمول الفسّاق له مشكوك فيرجع الشك إلى الشك في خروجه عن العموم بحسب ظاهر الدليل. لا يقال إنّ العام بعد التخصيص صار منوّعا بنوعين نوع واجب الاكرام وهو عدولهم ونوع محرّم الاكرام وهو فسّاقهم ، وصار المحصّل من الخطابين هكذا أكرم عدول العلماء لا تكرم فسّاق العلماء فزيد المشكوك العدالة
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٨٧.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ١٨٧.