قوله : وجب الجمع بين الطهارتين (١).
الظاهر أنه سقط من النسخة لفظة واو العطف ، والصواب ووجب الجمع بينهما فافهم.
قوله : كاندفاع توهم كون الشك في بقائه مسببا (٢).
التحقيق في دفع هذا التوهم أنّ الأصل في السبب كان معارضا من الأول قبل فعل الوضوء أو الغسل بأصالة عدم حدوث الحادث الآخر ، ولذا لم نحكم بجريانه من الأول ، وبعد سقوط الأول قبل ذلك لا يعود بعد فعل الوضوء أو الغسل ، فعلم أنّ الأصل في السبب غير جار فيجري استصحاب الكلي بالنسبة إلى المسبب ، وأمّا ما دفعه به في المتن من قوله فإن ارتفاع القدر المشترك الخ فمنظور فيه ، لأن الأثر الشرعي كجواز الدخول في الصلاة مثلا ليس مترتبا على عنوان ارتفاع الحدث حتى يتكلم في أنه من لوازم الحادث المقطوع الارتفاع أو من لوازم عدم حدوث الآخر ، بل مترتّب على عدم تحقق الحدث ، وهذا العنوان أعني عنوان عدم تحقق الحدث الآخر يحصل بأصالة عدم حدوثه.
قوله : نعم اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ضمنه الخ (٣).
فيه منع ، بل اللازم من عدم حدوث الفرد الآخر ارتفاع القدر المشترك أيضا بيان ذلك : أنّ الكلّي وحصته وفرده بأجمعها توجد بوجود الفرد وهذا مما لا إشكال فيه ، فإذا فرضنا أنّا نعلم بعدم وجود الكلّي في ضمن الأفراد الأخر غير
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٩٢.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ١٩٢.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ١٩٣.