فيه المرة فبعد الغسل مرة يشك في بقاء كلي النجاسة ، وقد عرفت حكم هذه الأمثلة فيما قدّمنا قبيل ذلك عند التكلّم في المثالين الأوّلين (١).
قوله : ويظهر من المحقق القمي (٢).
يظهر من ذكر الماتن كلام المحقق القمي هنا وايراداته عليه أنّ للمحقق كلاما في هذا القسم من استصحاب الكلي ، وليس كذلك كما لا يخفى على من راجع كلامه بتمامه فإن بحثه ليس من جهة أن المستصحب عنوان الكلي بل من حيث إنه يعتبر في مجرى الاستصحاب إحراز مقدار استعداد المستصحب للامتداد ثم إجراء الاستصحاب إلى ذلك المقدار سواء كان المستصحب كليا أو جزئيا ، نعم ذكر في ضمن بيان مراده مثالا لاستصحاب الكلي لنكتة وهو أنّ الاستصحاب الذي تمسك به الكتابي من قبيل استصحاب الكلي بزعمه وهو فاقد لميزان جريان الاستصحاب.
قوله : أقول إنّ ملاحظة استعداد المستصحب الخ (٣).
أورد المصنف على كلام المحقق القمي بوجهين ، الأول : أنه يظهر من بيانه هذا في الاحتياج إلى إحراز مقدار استعداد المستصحب انحصار مورد حجية
__________________
(١) أقول : قد عرفت عدم جريان استصحاب الكلي في المثالين ونظائرهما لجريان الأصل الحاكم في طرف مشكوك الحدوث بالنسبة إلى الأثر المختص ، ولمّا كان المصنف بصدد التعرض لموارد جريان استصحاب الكلي لم يتعرض لحال هذه الأمثلة ، اللهم إلّا أن يقال كان ينبغي التعرض لها وبيان وجه عدم جريان الاستصحاب فيها مع كونها مشابهة لما هو من أمثلة المقام ، فتأمل.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ١٩٣.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ١٩٤.