فإنّ مراده من كون الكلي ذا أفراد متفاوتة لا يمكن أن يكون ذا أفراد موجودة في الخارج وإلّا لم تكن نبوة عيسى (عليهالسلام) من هذا القبيل ، إذ لا يمكن أن يكون الفردان المذكوران منها في الخارج موجودين ، بل يجب أن يكون مراده كونه كذلك في لحاظ العقل وتكون الأفراد أفراده المحتملة الوجود ، وإن لم يكن الموجود في الخارج إلّا واحدا منها ، ولا شك أنّ الموارد التي يجري فيها الاستصحاب لا بدّ وأن يكون الحكم ذا فردين أو أكثر عند العقل ، ولم يعلم أنّ أيّهما الموجود وإلّا لم يحصل الشك ولم يحتج إلى الاستصحاب ، مثلا لو شك في ناقضية المذي للطهارة الحاصلة من التوضّؤ نقول إنّ للطهارة في لحاظ العقل فردين إحداهما المنقضة بالمذي واخراهما المستمرة مع خروجه ، ولا شك أن الاولى لا يمكن استصحابها مع المذي ، وإنما قلنا إنّ لها فردين ووجود كل منهما محتمل إذ لولاه لما حصل الشك وهذا بديهي ، انتهى ما أردنا من نقل كلامه.
وجه الاندفاع أوّلا : أنّ ما ذكره من أنّ أكثر موارد الاستصحاب من قبيل ما منعه المحقق القمي ممنوع ، لأن ما ذكره المورد في بيانه لا يجري في موارد الشك في الرافع بالمرّة ، لأن كون شيء رافعا للموجود السابق وعدمه لا يوجب الاختلاف في ذلك الموجود بحيث يكون ما يرتفع بالرافع فردا منه في لحاظ العقل وما لا يرتفع به فردا آخر في لحاظه حتى يرجع الشك إلى الشك في استعداد بقاء المستصحب ، بل المتيقن السابق كالطهارة في المثال الذي ذكره أمر واحد حقيقة وفي لحاظ العقل ، وإنما الشك في أنّ المذي هل جعل رافعا له في الشرع أم لا ، نعم يستقيم ما ذكره في الشك في المقتضي لكن على ما فهمه المورد كالمصنف من كلام القوانين من أنه بصدد التعرض لحال استصحاب الكلي ، وقد عرفت أنه ليس كذلك ، بل يكون إحراز الاستعداد شرطا عنده في مطلق مجاري الاستصحاب كليا كان أم جزئيا ، وقد عرفت أنّ المراد هو الاستعداد بحسب غالب