أفراد نوع المستصحب أو جنسه ، وحينئذ فيمكن فرض دوران الكلي بين الفردين اللذين احرز استعداد بقاء كلا الفردين بحسب نوعهما ، ولكن شك في استعداد بقاء الكلي باعتبار وجوده في ضمن أحد الفردين المفروضين أو كليهما ، لاحتمال كونه من أفراده النادرة ، فيكون الشك بهذا الاعتبار من باب الشك في المقتضي ، ولازم بيان المحقق القمي (رحمهالله) جريان الاستصحاب هنا أيضا لاحراز الشرط ، فظهر أنّ قليلا من موارد الاستصحاب من قبيل ما ذكره دون أكثرها.
وثانيا : أنّ ما ذكره المورد من أنّ المراد من كون الكلي مرددا بين فردين كونه كذلك في لحاظ العقل ، ولا يمكن أن يراد تردده بين فردين موجودين إلى آخر ما ذكره في بيانه ، مدخول بأنّ الأفراد التي تتحقق بها الغلبة لا بدّ وأن تفرض موجودة وإلّا فالأفراد المتصورة المحتملة لا تتحقق بها الغلبة الموجبة للظن في المشكوك بكونه ملحقا بالغالب على ما تمسك به المحقق المذكور في حجية الاستصحاب ، وقد أشار في القوانين إلى إيراد النراقي في ضمن كلامه ودفعه بما ذكرنا أو قريب منه ببيان أوفى وأطال في إبرامه من شاء راجع كلامه.
بقي الكلام في صحة دعوى اعتبار إحراز مقدار الاستعداد في جريان الاستصحاب أو فسادها فنقول : يمكن أن يقال إنّ لازم ما ذكره المصنف في بيان اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع من عدم صدق النقض بالشك في موارد الشك في المقتضي أن يقول مع ذلك باعتبار إحراز الاستعداد أيضا ويقول لو أحرزنا المقتضي في استصحاب الكلي بأن كان ذاك الكلي بجميع أفراده مقتضيا للبقاء في نفسه لا يرتفع إلّا برافع ، لكن لو تردد وجود الكلي بين فردين أحدهما مقطوع الزوال بوجود رافعه والآخر مقطوع البقاء لم يجر الاستصحاب لعدم احراز استعداد المستصحب ، ووجهه عدم صدق النقض هنا أيضا كالشك في