المقتضي لعدم إحراز استمرار المستصحب في حدّ نفسه والحال هذه (١).
قوله : وجوه أقواها الأخير (٢).
لازم ما اختاره من التفصيل جريان الاستصحاب في جميع موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالي كما إذا دار الأمر بين كونه مديونا بدرهم أو درهمين فبعد أداء الدرهم المعلوم يجري استصحاب كلي الدين ، وكما إذا علم بأن عليه قضاء الفائتة وتردد بين واحدة وألف أو أقل أو أزيد يجري استصحاب كلي القضاء عليه بعد أداء القدر المعلوم ، وكما لو علم بأنه محدث بالحدث الأصغر ويحتمل كونه محدثا بالحدث الأكبر أيضا فإذا توضّأ يجري في حقه استصحاب بقاء كلّي الحدث وهكذا ، وهو كما ترى.
وتحقيق الحال أن يقال بصحة إجراء استصحاب الكلي في هذا القسم أيضا بكلا قسميه كالقسمين الأوّلين ، بمعنى أنّ ميزان جريان الاستصحاب تام في الجميع على نسق واحد وإن كان في بعض موارده يوجد أصل حاكم على استصحاب الكلي ، وهذا غير مخل بما نحن بصدده ، توضيح ذلك : أنّ بقاء وجود الكلي الطبيعي بما هو كلي على أقسام ، الأول : أن يوجد الكلي في ضمن فرد معين ويبقى ذلك الفرد بعينه ، فإنّ وجود الكلي باق في الزمان الثاني كما أنّ وجود الفرد أيضا باق وهذا واضح.
الثاني : أن يوجد أوّلا في ضمن فرد ثم بعد حين وجد في فرد آخر أيضا حتى يكون موجودا في ضمن فردين حينئذ ، ثم افرض انعدام الفرد الأول وانحصار وجود الكلي في ضمن الفرد الثاني ، ثم افرض وجود فرد آخر بعد
__________________
(١) أقول : هذه دعوى لا يساعدها فهمي القاصر فليتأمّل.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ١٩٦.