المأخوذة في المسبّب انتهى ، ثم أخذ في الاستدلال على اتّحاد حقيقة الملك إلى آخر ما ذكره ، وقد ظهر من كلامه أنّ استصحاب بقاء الملك من قبيل استصحاب الكلي لو قيل باختلاف حقيقة الملك الجائز والملك اللازم ، بخلاف ما إذا قيل باتحاد حقيقتهما وأنّ الاختلاف جاء من قبل اختلاف السبب المملك كما هو الحق فإنه ليس من باب استصحاب الكلي.
وهذا لا يخلو عن تأمّل ، إذ بعد تسليم جميع ما ذكره لا يخرج هذا الاستصحاب عن استصحاب الكلي ، هب أنّ حقيقة الملك متحدة إلّا أنه لا ريب أن الملك الجائز فرد من الملك والملك اللازم فرد آخر منه ، والملكية الحاصلة بالمعاطاة مرددة بين الفردين أحدهما مقطوع الزوال بعد الرجوع والآخر مقطوع البقاء ، وهذا نظير استصحاب نجاسة الثوب المتنجس بالبول المردد بين كونه بول الصبي وبول الرجل بعد رشه بالماء المفيد لطهارة بول الصبي دون الرجل ، فإن نجاسة البول حقيقة واحدة ، بل الظاهر أنّ النجاسة مطلقا حقيقة واحدة وإن تعدد أسبابها ، نعم إن أراد أن استصحاب الكلي هنا غير محتاج إليه لأنه يجري استصحاب بقاء شخص الملك الحاصل بالمعاطاة فله وجه كما أشرنا إلى ذلك في القسم الثاني من الأقسام الثلاثة وهذا المثال منه أيضا فتأمل.
قوله : ثم إنّ للفاضل التوني كلاما الخ (١).
الظاهر أنّ المصنف حمل كلام الفاضل على أن المانع من جريان استصحاب عدم التذكية كونه من القسم الثاني من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، إذ الموجود حال الحياة فرد من أفراد كلي عدم التذكية ، والشك في بقائه بعد إزهاق الروح باعتبار تحققه في ضمن فرد آخر منه وهو الموت حتف الأنف
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٩٧.