بدون إحراز الشرط مع قطع النظر عن استصحاب عدم الطهارة.
ثم لا يخفى أنه لا فرق بين أن يكون حكم الحلية والطهارة معلّقا على عنوان التذكية أو يكون حكم الحرمة والنجاسة معلقا على عدم التذكية في جريان أصالة عدم التذكية ، وعلى التقديرين لا تأتي شبهة كون هذا الأصل مثبتا وهو واضح ، ولا شبهة عدم بقاء الموضوع لأنّ الموضوع هو اللحم والجلد فيقال إنّ التذكية لم يكن واقعا على هذا اللحم في الأزل والأصل بقاء ذلك العدم ، ولا شبهة كونه من استصحاب الكلي المبحوث عنه لأنّ المستصحب شخص عدم التذكية الأزلي المقارن لعدم وجود أصل الحيوان في الأزل والمقارن لوجود الحيوان حال حياته ، فيحكم ببقائه بعد زهاق روحه ، واختلاف الحالات المتبادلة المقارنة لذلك العدم لا يوجب التعدّد في نفس ذلك العدم الشخصي المستصحب ، وتوهم أنّ العدم الأزلي المستصحب لم يكن له حكم في الأزل حتّى يكون استصحاب ذلك العدم مفيدا لثبوت ذلك الحكم مندفع بما سيأتي من عدم لزوم ذلك في صحة جريان الاستصحاب بل يكفي كونه ذا حكم حال الاستصحاب وبعد الحكم ببقائه.
بقي شيء : وهو أنّ المراد من الميتة على تقدير كون الحكم معلقا عليها ما هو ، قد يقال إنّ الميتة مرادفة لعدم التذكية ، وعليه يكفي في إثباتها أصالة عدم التذكية كما عرفت.
وقد يقال إنّها الموت حتف الأنف ، ولا يخفى أنّ قتل الحيوان بغير التذكية الشرعية على هذا لا يدخل في الميتة موضوعا بل يلحق بها حكما ، وعلى هذا المعنى لا ينفع أصالة عدم التذكية في إثبات موضوع الميتة وهو واضح ، مضافا إلى جريان أصالة عدم الميتة أيضا لأنها أمر وجودي مسبوق بالعدم.
وقد يقال أو يحتمل أنّ الميتة عبارة عمّا زهق روحه متصفا بكونه غير