مذكّى ، وهذا المعنى كسابقه أمر وجودي لا ينفع في إثباته أصالة عدم التذكية لأنه لا يثبت بها الاتصاف المزبور ، بل هو نظير المثال الذي سيشير إليه في المتن من أنّ كل دم ليس بحيض فهو استحاضة فإنّ استصحاب عدم الحيضية لا يثبت الموضوع الموصوف بالوصف.
وقد يقال إنّ الميتة عبارة عن كل ما زهق روحه بأي نحو كان ، خرج منه المذكّى حكما بالحلية والطهارة وبقي الباقي. ولا يخفى أنّ مرجع هذا إلى كون التذكية عنوانا للحل ، وقد عرفت فيه صحة جريان أصالة عدم التذكية في رفع حكم ذلك العنوان.
فهذه احتمالات أربعة في معنى الميتة تجري أصالة عدم التذكية على الاحتمال الأول والأخير ، وأصالة عدم الميتة على الاحتمالين المتوسطين ، ولا يخفى أنّ الظاهر من لفظ الميتة أحد المعنيين الوسطين بل الأول منهما.
ثم لا يخفى أنّ ما ذكرنا كلها قضايا تقديرية وإنما الشأن في تشخيص الصغرى فنقول : الظاهر أنّ حكم حلية اللحم معلق على عنوان التذكية في ظاهر الأدلّة من الآيات والأخبار كما أشار إلى جملة منها في المتن ، ولا ينافيه تعليق الحرمة على الميتة أيضا أحيانا في بعض الآيات والأخبار ، لأنّ الأول أكثر وأظهر فيحمل الثاني على ذكر بعض أفراد ما هو فاقد لعنوان موضوع الحلية فافهم ، وأمّا حكم الطهارة والنجاسة فظاهر المصنف في المتن أنّ موضوعه متحد مع حكم الحلية والحرمة بحسب العنوان ، وأنّ الطهارة معلّقة على التذكية ، إلّا أنّ تتبّع أخبار المسألة يشهد بخلافه وأنّ النجاسة معلّقة على الميتة ، ولازم ما استظهرنا في عنوان موضوع الحكمين المذكورين أنه عند الشك في تحقق تذكية الحيوان يحكم بحرمة لحمه لأصالة عدم التذكية ويحكم بطهارته لأصالة عدم الميتة ، ولعل هذا مستند ما اشتهر بينهم من أنّ اللحم المطروح محكوم بالطهارة والحرمة فتدبّر. وهكذا