نقول بالنسبة إلى جواز بيع لحم الحيوان وجلده أو عدم جوازه فإنّ حكم عدم الجواز معلّق في أخبار المسألة على الميتة ، لكن يبقى الإشكال بالنسبة إلى حكم جواز الصلاة في جلد الحيوان فإنّ الأخبار مختلفة فيه ، ففي بعضها علّق الجواز بالتذكية وفي بعضها علّق عدم الجواز بالميتة فيحتمل أن يكون كل من الضدّين عنوانا للحكمين المتضادّين وعند الشك يتعارض الأصلان من الجانبين ، ويحتمل أن يكون واحد منهما عنوانا لحكمه دون الآخر وإنّما ذكر فيه بعض أفراد فاقد العنوان الأول ، ولمّا كان ما جعل عنوانا لحكمه مشتبها بينهما لا يمكن التشبّث بأصل في المقام على أحد الطرفين ، وعلى أي حال لا بدّ من الرجوع إلى أصل آخر كأصالة الاشتغال بالصلاة مثلا.
قوله : ثم إنّ الموضوع للحل والطهارة ومقابليهما هو اللحم أو المأكول (١).
يحتمل أنه أراد بهذا الكلام دفع ما تشبّث به الفاضل التوني في منع جريان استصحاب عدم المذبوحية من عدم بقاء الموضوع الذي هو شرط الاستصحاب فقال : إنّ الموضوع هو اللحم أو المأكول وهو باق جزما. لكن لا يخفى أنّ مراد الفاضل التوني من الموضوع الذي حكم بعدم بقائه هو نفس المستصحب لا معروضه الذي هو مصطلح عندنا فليتأمّل.
ويحتمل أنه أراد به دفع ما ربما يتوهم من أنّ موضوع الحرمة والنجاسة هو اللحم المتصف بكونه غير مذكّى ، وأصالة عدم التذكية لا يثبت العنوان الموصوف ، فأجاب بمنع ذلك وأنّ الموضوع هو اللحم وقد علّق حكم الحل والطهارة على التذكية ، ولذا قال فمجرد تحقق عدم التذكية في اللحم يعني بالأصل يكفي في
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٩٩.