الحرمة والنجاسة (١).
قوله : لكن الإنصاف الخ (٢).
الانصاف أنّ هذا الاستدراك ليس في محلّه ، إذ لم يسبق منه ما يخالف ما أنصف هنا من أنّه لو علّق النجاسة على الموت حتف الأنف لا يجوز إثبات هذا العنوان بأصالة عدم التذكية ، لكن المطلب كما ذكره صحيح وليس فيه سوى سوء التعبير والأمر فيه سهل.
قوله : إلّا أنّ كون عدم المذبوحية من قبيل الضاحك محل نظر (٣).
إنّما يتوجّه النظر إلى الفاضل التوني (قدسسره) لو كان مراده من التشبيه باستصحاب الضاحك كونه من قبيل استصحاب الكلي ، وأمّا إذا كان غرضه التشبيه في أنه من قبيل الأصل المثبت فلا يتوجّه عليه شيء ، وهو الظاهر من كلامه (٤).
__________________
(١) أقول : ويحتمل قريبا أنه أراد بقوله فمجرد تحقق عدم التذكية في اللحم يكفي في الحرمة والنجاسة الردّ على ما يستفاد من كلام التوني من أنّ أصالة عدم التذكية لا يثبت الموت حتف الأنف حتى يترتّب عليه الحرمة والنجاسة لعدم حجية الأصل المثبت ، فأجاب بأنّ مجرّد تحقق عدم التذكية كاف في ترتّب الحرمة والنجاسة بناء على ما سبق منه من أنّ الحل والطهارة معلّق على التذكية فينتفيان عند عدم التذكية ويثبت الحرمة والنجاسة ولا يحتاج إلى إثبات الموت حتف الأنف لأنه ليس عنوانا لموضوع حكم الحرمة والنجاسة ، وما عقّب به من قوله ولكن الإنصاف الخ لعلّه شاهد على هذا المعنى فتدبّر.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ١٩٩.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٢٠١.
(٤) أقول : الإنصاف أنّ كلام الفاضل متشتت الجهات ، بعضها كأنه ناظر إلى أنّ وجه منع