الأخيرين على تقدير جريانه في القسم الأول ينافي ما ذكره في القسم الثالث من القطع بعدم الجريان وفي القسم الأول من ميله إلى الجريان لكن بضرب من التردّد والإشكال ، فينبغي أن تكون الأولوية بالعكس.
وفيه : أنّ قطعه بعدم الجريان في القسم الثالث من جهة اخرى لا من حيث خصوص الاشكالين المتقدمين في الزمان والزمانيات ، فالأولوية في محلّها باعتبار إشكال استصحاب الزمان والزماني وسيأتي توضيحه في القسم الثالث.
قوله : فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه لتشخيص كون الجزء الخ (١).
هذه العبارة متشابهة المراد ، قد يقال إنه أراد أنه لا إشكال في عدم صحة إثبات استصحاب الزمان كون الجزء المشكوك من أجزاء الليل أو النهار لعدم العبرة بالاصول المثبتة ، وهذا عين ما أورده فيما بعد على توجيه الاستصحاب في مثل الليل والنهار بقوله إلّا أنّ هذا المعنى على تقدير صحته الخ فيلزم التكرار.
وقد يقال إنّ مراده منها أنّه لا يمكن أن يقال الأصل ليلية هذا الجزء المشكوك لمكان ليلية الجزء السابق عليه ، لأنّ نفس الجزء المشكوك لم يتحقّق في السابق فضلا عن وصف ليليته ، وهذا المعنى أقرب من سابقه من لفظ العبارة إلّا أنه لا كرامة فيه ، لأنه لا يذهب وهم أحد إلى جريان الاستصحاب في الزمان بهذا المعنى حتى يكون ناظرا إلى دفعه فيكون من توضيح الواضحات وكلاما بلا فائدة ، ولعلّه أراد بالعبارة غير ما ذكرنا لم يبلغ إليه فهمنا.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٠٣.