وحرمة ضدّه وهكذا ، فيلزم أن تكون هذه المسائل وهي جلّ مسائل الاصول خارجة عن علم الاصول ، نعم لو جعلنا الدليل نفس جوهر العقل ليكون الأحكام العقلية من عوارضها دخلت في علم الاصول.
وقيل : لو كان البحث في الاستصحاب بناء على اعتباره من باب الظنّ في حكم العقل بالملازمة بين ثبوت الشيء في الزمان الأوّل وبقائه في الزمان الثاني ولو ظنّا فالمسألة اصولية وتكون كسائر المباحث العقلية الاصولية ، فإنّ البحث في مقدّمة الواجب في حكم العقل بثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ، والبحث في مسألة الضدّ في حكم العقل بالملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضدّه وهكذا ، ولو كان البحث في حجّية الظنّ الحاصل بملاحظة اليقين السابق وأنّه يجب العمل به فالمسألة فرعية لأنّها متعلّقة بكيفية العمل.
وفيه ما فيه ، فإنّه يلزم على ما ذكره أن يكون البحث عن حجّية كلّ دليل من مسائل الفروع ، وحلّه ما عرفت من أنّ البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل لو جعلنا الموضوع ذات الدليل ، ولو جعل الموضوع الدليل بوصف الدليلية يكون البحث عن الدليلية من المبادئ ، ولو جعل الموضوع هو المعنى الأعمّ الذي اخترناه فالأمر أوضح.
قوله : من المبادئ التصديقية للمسائل الاصولية الخ (١).
قد عرفت أنّه بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ يرجع البحث فيه إلى البحث عن ثبوت حكم العقل بالظنّ بالبقاء ليكون ذلك دليلا على ثبوت الحكم الظاهري الفرعي في مورده بعد فرض حجّية الظنّ المذكور ، فيرجع البحث إلى التصديق بدليلية الاستصحاب وعدمها. وبعبارة اخرى التصديق بوجود الموضوع
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٧.