أعني الدليل وعدمه ، وقد قالوا إنّ التصديق بوجود موضوع العلم يعدّ من المبادئ التصديقية لذاك العلم كما صرّح به في حاشية تهذيب المنطق للمحقّق التفتازاني (١) ، وإلى ذلك أشار المصنّف في المتن إلّا أنّه ذكر في تلك الحاشية أيضا أنّ ما ذكر مبني على التسامح فإنّ المبادئ التصديقية عبارة عن قضايا يستدلّ بها في العلم ، وليس التصديق بوجود الموضوع منها بل هو من المسائل ، لأنّ المسألة مركّبة من موضوع ومحمول ونسبة بينهما ، فالتصديق بالمسألة يحصل بالتصديق بوجود الموضوع والمحمول والنسبة ، وبالجملة يكون التصديق بوجود الموضوع داخلا في المسائل لا المبادئ.
قوله : ولعلّه موافق لتعريف الاصول بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة الخ (٢).
بل الظاهر أنّ هذا التعريف موافق لما اخترنا من أنّ الموضوع مطلق ما احتمل أو قيل إنّه دليل الفقه ، لكن يبقى شيء وهو أنّ الظاهر أنّ البحث عن ثبوت بعض الموضوعات الشخصية للدليل كالبحث عن أنّ كتاب فقه الرضا (عليهالسلام) خبر أم لا أو الآية الفلانية قرآن أم لا أو أنّ آية (حَتَّى يَطْهُرْنَ)(٣) بالتشديد أو بالتخفيف وأمثال ذلك من مسائل الاصول مع أنّها ليست بقواعد ممهّدة للاستنباط بل من قبيل تشخيص حال بعض الموضوعات الخارجية إلّا أنّه يتوقّف عليه الاستنباط ، وعلى هذا لا يكون التعريف المذكور جامعا (٤).
__________________
(١) الحاشية على تهذيب المنطق : ١١٥.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ١٨.
(٣) البقرة ٢ : ٢٢٧.
(٤) أقول : لا نسلّم دخول ما ذكر في علم الاصول ، بل هي داخلة في علم الحديث والقرآن