عدم جريان استصحاب العدم على تقدير كون الزمان ظرفا فمدخول بأنه وإن كان الزمان ظرفا للمطلوب إلّا أنّ وقوع الفعل أو وجوبه بالنسبة إلى ما بعد ذلك الزمان مسبوق بالعدم أعني عدم تحقق المشكوك في السابق ، مثلا لو ثبت وجوب الجلوس في ظرف يوم الجمعة من الصبح إلى الزوال وثبت عدم وجوبه بعده فلا ريب في أنه يصدق أنّ عدم وجوب الجلوس الأزلي لم ينقطع بالنسبة إلى ما بعد الزوال وإنما انقطع بالنسبة إلى ما قبل الزوال. وبعبارة اخرى الجلوس الممتد من الصبح إلى الغروب له أجزاء لا محالة ، وكل جزء منه مسبوق بعدم ذلك الجزء نفسه البتة ، وكذا الوجوب المضاف إلى تلك الأجزاء مسبوق بعدمه بالنسبة إلى كل جزء جزء ، وحينئذ فلو علمنا بوجوب الجلوس في ظرف ما قبل الزوال وشككنا فيما بعده فلا وجه لمنع استصحاب عدم وجوب الجلوس في ظرف ما بعد الزوال لمكان تخلّل الوجود بالنسبة إلى ما قبل الزوال ، لأنّ المستصحب عدم وجوب الجلوس الكائن في ظرف ما بعد الزوال ، وهذا المعنى كان متحققا من الأزل إلى زمان جعل وجوب الجلوس فيما قبل الزوال وإلى الزوال ، ويحكم باستمرار هذا المعنى فيما بعد الزوال أيضا بالاستصحاب.
والحاصل أنه لا فرق بين الأمر المقيد بالزمان وما كان ظرفه الزمان إذا لوحظ امتداده واستمراره في أنّ ذلك الأمر الممتد له أجزاء مسبوقة بالعدم ، وعدم جزئه الأول مغاير لعدم جزئه الثاني والثالث وهكذا ، فإذا انقلب عدم بعض تلك الأجزاء إلى الوجود يبقى الباقي على العدم الأزلي ، ومجرد جعل الجاعل للزمان قيدا لا يوجب التفاوت في هذا المعنى حتى يلزم كون الفعل بقيد الزمان الأول شيئا وبقيد الزمان الثاني شيئا آخر مغايرا للأول ويكون عدم الثاني فردا للعدم وعدم الأول فردا آخر من العدم ، بل هذا المعنى متحقق على الظرفية أيضا أو غير متحقق على التقديرين من غير تفاوت ، بأن يكون العدم أمرا واحدا مستمرا من