العقلية ، وعلى هذا فكلّما صدق عرفا بقاء موضوع الحكم السابق لا مانع من استصحابه من هذه الجهة.
ثم اعلم أنّ الاستدلال بهذا الدليل إنما يصح على تقدير الاغماض عن الدليل الأول ، فكأنه استدلّ على المطلب أوّلا بعدم تحقق فرض الشك في الأحكام العقلية ، ثم استدل ثانيا بأنه لو سلّمنا فرض الشك وأغمضنا عمّا ذكر في الدليل الأول يرجع الشك في الحكم إلى الشك في الموضوع ولا يجوز استصحاب الحكم إلّا مع العلم ببقاء الموضوع.
قوله : فإن قلت (١).
أورد هذا السؤال في تقسيمات الاستصحاب على وجه يعم جميع الأحكام الشرعية وأجاب عنه بما سيأتي في ذيل جوابه عنه هاهنا ، وظاهر كلامه هنا في السؤال والجواب اختصاص الايراد بالحكم الشرعي الذي يكون موردا للحكم العقلي ، والأولى التعميم.
قوله : مع أنه كاشف عن حكم عقلي (٢).
كان المناسب التعبير بأنه تابع لحكم عقلي كما عبّر بذلك فيما سبق.
قوله : إن كان موضوعه أعم من القطع والظن (٣).
يعني أعمّ من القطع والظن النوعي ، وحينئذ يرد عليه أنه على هذا لا يحتاج إلى الاستصحاب ، إذ لو فرض عدم حجية الاستصحاب وعدم كون الظن المفروض معتبرا ثبت الحكم المزبور للعقل لتحقق موضوعه وجدانا لا
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢١٦.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢١٦.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٢١٧.