استصحابا ، كما أنّ ما يوجد في بعض النسخ في ذيل العبارة من قوله إلّا أنّ النتيجة تكون ظنّية لظنية الصغرى ، مدخول بأنّ النتيجة على فرض كون موضوع حكم العقل أعم من القطع والظن قطعية لا ظنية ، نعم لو فرض كون موضوع الحكم العقلي المضر الواقعي وكان العلم أو الظن طريقا اندفع الايرادان ونحتاج إلى الاستصحاب ويصح أن يقال إنّ النتيجة ظنية ، لكن يرد عليه أنّ صحة الاستصحاب عليه مبنية على حجية الأصل المثبت كما هو كذلك بناء على كون حجيته من باب التعبد على ما سيأتي في المتن مع جوابه.
قوله : نعم يثبت الحرمة الشرعية الخ (١).
هذا هو الحق الموافق للتحقيق ، لكن يبقى سؤال الفرق بين ما ذكره هنا في الشبهة الموضوعية وبين الشبهة الحكمية التي منع عن استصحاب الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي فيها ، والتحقيق جريان الاستصحاب فيها أيضا ، وإشكال عدم تحقق الحكم العقلي في مورد الشك مشترك بين المقامين ، مع أنه ليس مانعا عن جريان الاستصحاب كما إذا فرض ثبوت الحكم في الزمان الأول بالإجماع أو النص ثم حصل الشك في الزمان الثاني لعدم كونه مورد الإجماع والنص مع تغيّر بعض الأحوال فإنه غير مانع عن الاستصحاب ، فكذا لو ثبت الحكم بدليل العقل طابق النعل بالنعل والقذّة بالقذّة.
قوله : وممّا ذكرنا من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي ظهر الخ (٢).
عدم التكليف الثابت حال النسيان للجزء يحتمل وجهين : أحدهما أن يراد
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢١٧.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢١٨.