به عدم تنجز التكليف حاله مع ثبوته في الواقع كما في الجاهل القاصر ، وعليه يكون المراد من إجزاء ما فعله الناسي للجزء بدلية المأتي به عن الواقع والاكتفاء به عنه لاشتماله على معظم مصلحة الواقع بحيث لا يبقى محل لادراك تلك المصلحة كاملا على ما مر بيانه غير مرة.
الثاني : أن يراد به عدم ثبوت التكليف من أصله واقعا حال النسيان بالجزء المنسي ، فيكون المراد من إجزاء ما فعله الناسي أنّ المأمور به في تلك الحال هو باقي الأجزاء وهي تمام المأمور به.
إذا تمهّد ذلك فنقول : إنّ من تمسك باستصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان لاثبات إجزاء ما فعله الناسي للجزء أو الشرط ، إن أراد المعنى الأول فلا وجه له ، لأنّ الاجزاء بالمعنى المذكور يحتاج إلى دليل مفقود بالفرض والأصل عدم البدلية فيجري استصحاب بقاء ذلك التكليف الواقعي إلى أن يحصل العلم بالبراءة ، فلا بدّ أن يحمل كلامه على المعنى الثاني ويفرض سقوط أصل التكليف واقعا حال النسيان لأجل النسيان بحكم العقل ، فلو شك بعد زوال النسيان في تجدد التكليف أو بقاء السقوط فيقال إنه يستصحب عدم التكليف الثابت حال النسيان ، ويتوجّه عليه إيراد المصنف بعدم جواز استصحاب الحكم العقلي والحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي ، ونحن نقول يرد عليه أوّلا : ما أوردنا سابقا من صحة إجراء استصحاب الحكم العقلي والحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي بدفع ما تمسك به المصنف له. وثانيا : أنّ المبنى فاسد فإنّ حكم العقل بنفي التكليف في حال النسيان ليس أزيد من نفي تنجزه فإنّ ثبوت أصل التكليف في الواقع مع عدم ترتب عقاب على مخالفته حال النسيان لا دافع له في حكومة العقل كالجاهل المعذور بعينه.
ثم لا يخفى أنّ ما ذكره المصنف من كون الاستصحاب المذكور من قبيل