فيقال كان المكلف بحيث لو أتم صلاته قبل وجدان الماء كانت صلاته صحيحة قطعا ويشك في الصحة بعد الوجدان فيستصحب الصحة التعليقية. وفيه تأمل ، لأنّ الأول حاكم. وكاستصحاب جواز الدخول في الصلاة على تقدير دخول الوقت لمن كان عليه فائتة في مسألة جواز تقديم الحاضرة على الفائتة أو وجوب تقديم الفائتة على الخلاف ، فيقال إنّ المكلف كان قبل اشتغال ذمته بالفائتة بحيث كلما دخل عليه الوقت جاز له الصلاة في أول الوقت فإذا اشتغلت ذمته بالقضاء يشك في جواز الدخول في الصلاة إذا دخل عليه الوقت
في أول الوقت فيستصحب الوجوب المعلّق.
وأمّا الثاني ، أعني استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية فكاستصحاب وجوب الصلاة لمن رأى دما مرددا بين الحيض وغيره ، فيقال إنّ المرأة كانت بحيث لو دخل عليها الوقت قبل رؤية الدم الكذائي وجبت عليها الصلاة قطعا ويشك بعد رؤيتها ذلك الدم فيستصحب الوجوب التعليقي. وكاستصحاب وجوب الحج لمن حصل له الزاد والراحلة عند الشك في سقوط الوجوب عنه لمرض ونحوه فيقال إنّ المكلّف كان قبل طريان هذا العارض بحيث لو حصلت له الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة وجب عليه الحج ويشك في وجوبه التعليقي بعد حصول هذا العارض فيستصحب الوجوب التعليقي. وكاستصحاب وارثية الشخص إذا شك فيها لشبهة كفر أو قتل ونحوه فيقال إن وارثية الشخص لمورّثه كانت ثابتة على تقدير موت المورث قبل عروض سبب الشبهة قطعا ويشك بعد عروضه فيستصحب الحكم التعليقي ويحكم بثبوت الارث.
وأمّا الثالث ، فكاستصحاب تحقق القتل بقدّ الكساء الملفوف به إنسان في السابق وشك في بقائه في الكساء فيقال إنّ الكساء كان بحيث لو قدّ نصفين حصل