به قتل الانسان الملفوف فيه والأصل بقاء موضوع القتل التعليقي ، فافهم.
قوله : وهذا الوجود التقديري أمر متحقق في نفسه في مقابل عدمه الخ (١).
هذا إنما يتم على القول بمعقولية الحكم المشروط وأنه حكم حقيقة فإنّ له وجودا على نحو خاص قبل حصول الشرط بل مع عدم حصول الشرط أبدا ، وأمّا على القول بعدم معقوليته كما ينسب إلى المصنف وقد مر بيانه مفصلا في ذيل التعرض لكلام الفاضل التوني (رحمهالله) فلا معنى لوجود الحكم التقديري ليمكن استصحابه.
فإن قلت : إنّ من ينكر الواجب المشروط يقول برجوع الواجبات المشروطة الواردة في الشرع إلى الواجب المعلّق ، وأنّ الوجوب الفعلي المنجز ثابت قبل حصول الشرط وإن كان زمان فعل الواجب عند حصول الشرط المعلّق عليه الحكم ، فيكون المقام أولى بجريان الاستصحاب فيه.
قلت : نعم ، ولكن الحكم ليس بثابت من الأول إلّا في صورة تحقق المعلّق عليه فيما سيأتي ، ففي مثال ما نحن فيه نقول إنّ الحرمة ثابتة لماء العنب في صورة تحقق الغليان والاشتداد فيما بعد لا فيما لم يتحقق ذلك فيه أصلا وشربه عصيرا.
لا يقال : إنّ المفروض حصول الغليان بعد صيرورته زبيبا ، فالمعلّق عليه حاصل ولازمه تحقق حكم الحرمة من الأول.
لأنّا نقول : حصول الغليان في هذه الحالة لا يفيد ثبوت الحرمة من الأول ، لأنه مشكوك بالفرض ، وإنما المتيقن ترتب الحرمة على الغليان في حال كونه ماء العنب لا ماء الزبيب.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٢٣.