السابقة ثم بعد العجز عن العلم بها يتشبّث بأصل الاباحة أو الحظر ، ووجه ذلك كلّه ليس إلّا أنّ المركوز في الأذهان بملاحظة نسخ الشريعة السابقة أنّ كل حكم إلهي يحتاج إلى دليل يدلّ على ثبوته في الشريعة اللاحقة وفرض الشريعة السابقة كأن لم يكن.
قوله : منها ما ذكره بعض المعاصرين إلخ (١).
يمكن تقرير اختلاف الموضوع بوجه آخر لا يندفع بما دفع به المصنف في المتن ، وهو أنّ أهل ملة اليهود موضوع وأهل ملة النصارى موضوع آخر وأهل ملة الإسلام موضوع ثالث ، ولا يجوز إسراء حكم موضوع لموضوع آخر بالاستصحاب ، ولا يندفع ذلك بفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين ضرورة أنّ هذا الشخص قبل نسخ الشريعة الاولى داخل في أهل الملة الاولى وبعد النسخ معدود من أهل الملة التالية وقد عرفت أنّهما موضوعان مختلفان ، وبالجملة اليهودي والمسلم وكذا النصراني والمسلم موضوعان وإن كان الشخص الموصوف بهما واحدا باعتبار زمانين كالمسافر والحاضر فإنه يتصف الشخص الواحد بالوصفين باعتبار زمانين ، فإنّ ذلك لا يوجب اتّحاد الموضوع كما لا يخفى. وكذا لا يرد عليه النقض باستصحاب عدم النسخ فإنّ الموضوع هنا أهل ملة واحدة لا تعدد فيه ، وكذا لا يندفع بما أشار إليه في الحل من أنّ الموضوع نوع المكلّفين لا أشخاصهم لأنا نسلّم أنّ الموضوع نوع المكلّف إلّا أنه لا بدّ أن يكون من ملة واحدة.
قوله : وفيه أوّلا : أنّا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين (٢).
بعد الإغماض عما ذكرنا في وجه تعدّد الموضوع نقول إنّ ذلك لا ينفعنا لو
__________________
(١ ، ٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٢٥.