على ما هو محرّر في مسألة خطاب المشافهة.
قوله : ويتم الحكم في المعدومين بقيام الضرورة الخ (١).
قد عرفت فساد هذا الكلام سابقا وأنّ اشتراك أهل الزمان الواحد إنما يكون في الأحكام الواقعية دون الاصول ، فإن جرى الاستصحاب في حق أحد لتمامية أركانه في حقه لا يوجب جريانه في حق من لم يتم الأركان عنده.
قوله : وإن اريد غيره فلا فرق بين القول به والقول بالوجوه (٢).
يمكن أن يدفع الايراد عن المحقق القمي باختيار هذا الشق وأنّ المراد بكون حسن الأشياء ذاتيا كون الذات مقتضيا للحسن دون العلة التامة ، ويكون الفرق بينه وبين القول بالوجوه والاعتبارات أنه على هذا القول يظن البقاء ، لأنّ العلم بالمقتضي والشك في المانع يوجب الظن بوجود المقتضى بالفتح ، وهذا بخلاف القول بالوجوه فإنه لا شيء هنا يوجب الظن بالبقاء ، لكن هذا مبني على اعتبار الاستصحاب من باب الظن.
فإن قلت : على هذا كيف يجري الاستصحاب عنده في أحكام شريعتنا مع قوله بالوجوه والاعتبارات.
قلت : منشأ الظن في أحكام شريعتنا هو الغلبة لغلبة استمرارها وعدم نسخها ، وهذا بخلاف أحكام الشرائع السابقة فإنّ الغالب فيها النسخ ، فلا منشأ للظن بالبقاء فيها سوى كون الحسن مقتضى الذات فتدبّر.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٢٧.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٢٨.