قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

حاشية فرائد الأصول [ ج ٣ ]

حاشية فرائد الأصول

حاشية فرائد الأصول [ ج ٣ ]

تحمیل

حاشية فرائد الأصول [ ج ٣ ]

28/556
*

ثبوت الحكم ظاهرا في الزمان المشكوك فيه ، ويكون حاله حال سائر الطرق التعبّدية في كونها طرقا موصلة إلى الحكم وأدلّة للحكم الفرعي فافهم واغتنم.

قوله : وهذا من خواصّ المسألة الاصولية الخ (١).

نمنع كون ما ذكر من خواصّ المسألة الاصولية ، وسند المنع أنّ من المسائل الفرعية أيضا يكون كذلك كما إذا كان موضوع المسألة ممّا لا يعرفه المقلّد ويجب أن يرجع فيه إلى أهل خبرته ، فلو فرض أنّ أهل الخبرة فيه منحصر في المجتهد لا جرم يكون رجوعه فيه إلى المجتهد فحسب ولا حظّ لغيره فيه ، والاستصحاب من هذا القبيل فإنّ موارد جريانه في الأحكام والموضوعات الكلّية أو الجزئية وتميّز الحاكم من المحكوم ومثبته من غير المثبت ممّا لا يعرفها سوى المجتهد فلذا اختصّ اجراؤه بالمجتهد كما هو كذلك في كثير من القواعد الفرعية كتشخيص مجاري البراءة والاحتياط والتخيير وقاعدة الحرج والضرر وغيرها ، وما ذكرنا من المنع محتمل مراد السائل الذي أشار إليه في المتن في :

قوله : فإن قلت إنّ اختصاص هذه المسألة بالمجتهد لأجل أنّ موضوعها الخ (٢).

ويحتمل أن يكون مراده بعد تسليم الخاصّية المذكورة أنّ اختصاص هذه المسألة بالمجتهد ليس باعتبار مضمونها وإجراء حكمها في مواردها وبهذا الاعتبار عدّ من خواصّ المسألة الاصولية ، بل لأجل أنّ موضوعها لا يتشخّص إلّا للمجتهد ، فالمجتهد نائب عن المقلّد في ذلك وإلّا فالحكم مشترك بينهما كما هو شأن المسائل الفرعية ، وعلى الاحتمال الأوّل ـ الذي جزم به سيّدنا الاستاذ (دامت

__________________

(١) فرائد الاصول ٣ : ١٩.

(٢) فرائد الاصول ٣ : ١٩.