بركاته) ـ يرد على ما أجاب به عن السؤال في المتن أنّه لا ينفع في دفع السؤال بوجه من الوجوه ، لأنّ السائل منع كون ما ذكر خاصّة للأصول حتّى يكون تميّز الاصول من الفقه بذلك ، بل التمايز بتمايز الموضوع أو الغرض على ما ذكرنا ، فلا فائدة في بيان أنّ جميع مسائل الاصول مساوية للاستصحاب في أنّ تشخيص موضوعاتها وظيفة المجتهد ، وعلى الاحتمال الثاني فجواب السؤال في محلّه ولا يرد عليه شيء سوى ما أوردنا على أصل الإشكال من منع الخاصية المذكورة (١).
قوله : لأنّ وجوب العمل بخبر الواحد وترتيب آثار الصدق عليه الخ (٢).
فيه ـ مضافا إلى ما مرّ في الحاشية السابقة ـ ثبوت الفرق بين وجوب العمل بخبر الواحد والاستصحاب ، وهو أنّ خبر الواحد الذي هو موضوع حكم وجوب العمل أمر واقعي قابل لتعلّق علم المقلّد به كما تعلّق به علم المجتهد ، فيصحّ أن يقال إنّ المقلّد لمّا عجز عنه يرجع إلى من هو أهل خبرته وهو المجتهد ، وهذا بخلاف الاستصحاب فإنّ موضوعه أي اليقين السابق الملحوق بالشكّ لا يتحقّق إلّا للمجتهد ، إذ لا عبرة بيقين المقلّد وشكّه لأنّه ليس أهلا للاستنباط ، فيقين المجتهد موضوع حكم المقلّد في الاستصحاب في الحكم الفرعي ، وهذا نظير أن يقال اعمل برأي زيد واعتقاده ، فلا يصحّ أن يقال إنّ زيدا نائب عن المكلّف في تحصيل الاعتقاد لعجزه عنه ، نعم يتحقّق موضوع الاستصحاب في استصحاب الموضوعات بيقين المقلّد وشكّه لأنّه من أهل معرفتها وهو المناط في تحقّق مجرى الاستصحاب في الموضوعات ، ولا عبرة بيقين المجتهد وشكّه بالنسبة إلى
__________________
(١) أقول : لا يخفى أنّ الأظهر بل المتعيّن هو هذا الاحتمال الثاني.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ١٩.