حكم المقلّد فيها (١).
__________________
(١) أقول : لا يخفى أنّه بناء على هذا التحقيق يشكل الأمر في معنى قوله (عليهالسلام) : «لا تنقض اليقين بالشكّ» فيلزم أن يحمل على أنّ المراد منه ابق ما كان متيقّنا للمجتهد ثمّ شكّ فيه بالنسبة إلى الأحكام ، وابق ما كان متيقّنا لك ثمّ شككت فيه بالنسبة إلى الموضوعات ، وهو كما ترى بعيد في الغاية ، ضرورة أنّ الخطابات الشرعية بأسرها شاملة لجميع المكلّفين بعد تحقّق موضوعها ، مضافا إلى أنّ التفكيك بين الأحكام والموضوعات باعتبار يقين المجتهد وشكّه في الأوّل ويقين مطلق المكلّف وشكّه في الثاني كما عرفت أيضا تفكيك ركيك.
فإن قلت : إنّ هذا الإشكال مشترك بين الاستصحاب وجميع أدلّة الأحكام ، فإنّ المقلّد يعمل بظنّ المجتهد أو بيقينه الحاصل من الخطابات الشرعية لا بظنّه ويقينه لأنّه ليس من أهل الاستنباط.
قلت : الفرق واضح فإنّ الأحكام الواقعية ثابتة للموضوعات الواقعية لا تختلف بالعلم والجهل أصلا ، وخطاباتها شاملة لجميع المكلّفين ، غاية الأمر أنّ المقلّد عاجز عن فهمها واستنباط الأحكام منها فينوب عنه المجتهد في ذلك ، وهذا بخلاف الاستصحاب فإنّ موضوعه الشاكّ من بعد يقينه ولا يصدق هذا المعنى في الأحكام إلّا في حقّ المجتهد لأنّ المقلّد غافل بالمرّة عن الحكم غالبا ، ولو كان ملتفتا وفرض أنّه تيقّن بالحكم ثمّ شكّ فقد عرفت أنّه لا عبرة بيقينه وشكّه ، ولا ينوب المجتهد عنه إلّا في استنباط الحكم لا في الشكّ واليقين اللذين اخذا في موضوعه ، فلا جرم يكون شكّ المجتهد ويقينه موضوعا لحكم المقلّد بالعمل بالاستصحاب ، ويلزمه ما ذكرنا من أنّ معنى لا تنقض اليقين بالشكّ بعد العلم بشمول الحكم المستفاد منه للمقلّدين أيضا لا تنقض أيّها المقلّد يقين المجتهد بشكّه يعني اعمل بمقتضى يقين مجتهدك في السابق.
ولا يخفى أيضا أنّ هذا الإشكال جار في أدلّة جميع القواعد الظاهرية التي اخذ في