__________________
موضوعها الشكّ كقاعدة الطهارة والبراءة والاحتياط والتخيير ، فيكون معنى قوله : «كلّ شيء طاهر» باعتبار شموله للمقلّد أنّ كلّ شيء مشكوك النجاسة عند المجتهد كالماء المتمّم كرّا مثلا محكوم بالطهارة للمقلّد ، ومعنى قوله (عليهالسلام): «الناس في سعة ما لا يعلمون» أنّ الناس في سعة ما لا يعلم حكمه المجتهد وهكذا.
ولمّا عرضت هذا الإشكال على سيّدنا الأستاذ استصعبه أوّلا ثمّ أجاب عنه بأحد وجهين على سبيل منع الخلو.
الأوّل : أنّه يجوز أن يحمل اليقين والشكّ في خبر لا تنقض على أعمّ من اليقين والشكّ الفعليين أو الشأنيين ، فموضوع الاستصحاب على هذا أمر واقعي متحقّق في حقّ المقلّد في مجاري الاستصحابات في الأحكام بملاحظة اليقين الملحوق بالشكّ الشأنيين ، بمعنى أنّ هذا المجرى من شأنه أن يحصل للمكلّف أوّلا اليقين بالحكم ثمّ يحصل الشكّ فيه بالنسبة إلى الزمان المتأخّر عنه ، وكذا موضوع سائر القواعد الظاهرية الشكّ الشأني فيقال مثلا إنّ شأن الشبهة التحريمية فيما لا نصّ فيه أن يشكّ فيه إذا لوحظ عدم النصّ على حكم فيها وإن كان المكلّف لم يلاحظه أو كانت ملاحظته كعدمها لعدم العبرة بها لعدم كونه من أهل الخبرة ، فمعنى قوله (صلىاللهعليهوآله): «رفع ما لا يعلمون» رفع ما كان شأنه عدم العلم به ، لعدم النصّ مثلا وهكذا.
وفيه : مضافا إلى أنّه خلاف ظاهر اللفظ جدّا ، أنّه إحالة على المجهول المطلق ، لأنّ جلّ المسائل الفقهية في معرض الشكّ واليقين في آن واحد بالنسبة إلى كلّ حالة وزمان ، ألا ترى أنّ أغلب المسائل فيه أقوال للعلماء وحصل التردّد فيه لبعضهم الآخر ، فيكون من شأنها الشكّ وكذا من شأنها اليقين ، وربما حصل لبعضهم الشكّ بعد اليقين ولم يحصل ذلك لبعضهم ، فيلزم أن يعمل في هذه المسائل بأجمعها بالأصول لتحقّق موضوعها ، وأنت خبير بما فيه.