الامور المذكورة ، لأنه ليس في الواجبات الاعتقادية مطلقا أو مشروطا ما يكون وجوبه مغيّا بغاية زمانية يشك في حصول الغاية مثلا حتى يكون محلا للاستصحاب ، بل لو حصل شك يكون شكا في أصل وجوب الاعتقاد من الأول لا في بقائه فهو داخل في الشك الساري. وبالجملة ، ليس هناك ما علمنا بوجوب الاعتقاد به في زمان ثم شككنا في بقاء ذلك الوجوب حتى يستصحب.
وكذا نقول في المعتقدات ليس أمر يكون متحققا في زمان واحتملنا تغيّره وتبدله إلى خلافه ليجري الاستصحاب فيه لأنها امور واقعية غير زمانية ، ما عدا النبوّة والإمامة فإنهما زمانيان ويمكن فرض غاية لهما بنسخ الشريعة في الأول وموت الإمام في الثاني ، وحينئذ يتصوّر الشك في البقاء فيهما ، والثاني ليس محلا لابتلاء أحد في أمثال زماننا ، فانحصر ما يمكن أن يكون محلا للاستصحاب في الشك في النسخ ، ويتصوّر الشك بالنسبة إلى بقاء وجوب الاعتقاد بنبوّة موسى (عليهالسلام) مثلا في زماننا هذا ، وكذا بالنسبة إلى بقاء نفس نبوّته إلى هذا الزمان ، وكذا بالنسبة إلى بقاء كل واحد من أحكام شرعه ، ولا مانع من جريان الاستصحاب في المقامات الثلاثة سواء قلنا بحجية الاستصحاب من باب الظن أو الأخبار ، وما استند إليه لعدم اعتبار الاستصحاب هنا ستعرف ما فيه ، نعم يمكن أن يدّعى انصراف أخبار الاستصحاب إلى الأحكام الفرعية العملية دون الاصولية الاعتقادية فتدبّر.
قوله : لأنه إن كان من باب الأخبار (١).
الظاهر أنّ نظره إلى منع كون وجوب الاعتقاد فيما كان مشروطا بالعلم قابلا لشمول الأخبار له ، وقد عرفت أنّ الحكم الاعتقادي أعم من ذلك ، وأنه إن كان
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٥٩.