الشك في غير جهة النسخ فلا محل للاستصحاب فيه ، وإن كان من جهة النسخ فلا مانع منه في المقامات الثلاثة المتقدمة ويشمله أخبار الباب أيضا.
قوله : لزوال الاعتقاد فلا يعقل التكليف (١).
لا ريب أنّ الاعتقاد بشيء بمعنى عقد القلب عليه والتديّن والالتزام به معقول مع الشك فيه ، كما أنه يعقل عدم الاعتقاد مع العلم به ، وإن أراد من الاعتقاد العلم فلا معنى لوجوب العلم بالشيء على تقدير اليقين به كما أنه لا معنى لوجوب العلم به على تقدير الشك فيه ، وبالجملة لا تخلو العبارة عن اضطراب وإجمال واختلال فتدبّر.
قوله : لأنّ نسخ الشرائع شائع (٢).
سلّمنا شيوع نسخ الشرائع لكن لا يحصل نسخ كل شريعة إلّا مرة واحدة في زمان واحد لا في أغلب الأوقات ، بل الأغلب بحسب الأوقات والأزمان عدم النسخ فيظن عدم النسخ في زمان الشك ، هذا مضافا إلى أنّ الظن الذي يدّعى كون الاستصحاب مفيدا له هو الظن النوعي الذي يستفاد من الحالة السابقة نوعا لا الظن الشخصي ولا الظن النوعي بحسب أصناف المستصحبات في خصوص صنف كل مستصحب ، وأيضا لا اختصاص لهذا الإشكال باستصحاب الحكم الاعتقادي بل يجري في جميع الاستصحابات بناء على اعتباره من باب الظن.
قوله : والدليل النقلي الدالّ عليه لا يجدي إلخ (٣).
التحقيق أنّ الدليل النقلي على حجية الظن مطلقا أو خصوص الظن
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٥٩.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٦٠.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٢٦٠.