الاستصحابي أو على حجية الاستصحاب من غير جهة الظن يجدي سواء كان ذلك الدليل ثابتا في كلتا الشريعتين أو في خصوص الشريعة السابقة أو في خصوص اللاحقة ، أمّا الأول فواضح ، لأنّ حكم الاستصحاب على هذا الفرض حكم إلهي في جميع أزمنة الشريعتين وزمان الشك لا يخلو منهما ، فيعلم أنّ حكمه الفعلي الظاهري هو البناء على الشريعة السابقة ، وأمّا على الثاني فلأنّا لو فرضنا أنّ من أحكام شرع النبي (عليهالسلام) السابق البناء على اليقين السابق عند الشك فكأنه قال ذلك النبي (عليهالسلام) إذا شككتم في نسخ شريعتي فابقوا على شريعتي حتى تعلموا نسخها ، وإذا وجب العمل بقوله هذا يتعيّن به تكليف الشاك. فإن قلت : الشاك في النسخ شاك في نسخ هذا الحكم أيضا فكيف يتمسك به. قلت : هذا الحكم غير قابل للنسخ ، إذ مورده الشك في النسخ فلو كان منسوخا بالنسبة إلى الشاك لم يبق له مورد ويصير لغوا. وبعبارة اخرى لا يجوز النسخ قبل وقت العمل على ما حقق في محله ، نعم هذا إنما يتم فيما لو دل الدليل على البناء على الشرع السابق عند الشك فيه صريحا ، وأمّا إذا كان دالا على البناء على الحالة السابقة على نحو العموم فيمكن كونه منسوخا ، ولا يلزم النسخ قبل وقت العمل لأنه قد حضر وقت عمله في سائر أفراد العام غير الشك في النسخ وهو كاف في صحة النسخ.
وأمّا على الثالث فلدوران الأمر واقعا بين بقاء الشرع السابق في زمان الشك أو نسخه بثبوت الشرع اللاحق ، والآخذ بالشرع السابق حال الشك مصيب على كلا الاحتمالين ، فإنه إن كان الشرع السابق باقيا غير منسوخ فقد أخذ به وإن كان منسوخا بالشرع اللاحق فقد أخذ بمقتضى الاستصحاب الثابت في الشرع اللاحق ، فأخذه بالشرع السابق يشبه الاحتياط والأخذ بالطريق المأمون فيه.
ويؤيد أصل المطلب : أنّ بناء العقلاء عند الشك في نسخ الشريعة بدعوى