أنه لم يثبت ما سوى مطلق النبوّة بدليل لبّي أو لفظي مجمل مردّد بين المحدودة والمستمرّة لا بلفظ مطلق في مقام البيان حتى يكون الأصل عند عدم ذكر القيد إرادة الاطلاق بمقدّمات الحكمة.
قوله : والحاصل أنّ هنا في الواقع الخ (١).
لا يخفى أنّ هذا الكلام ليس حاصل ما سبق بل هو وجه مستقل لردّ كلام المحقق إذ ما سبقه ليس إلّا أنّ الاطلاق موافق للأصل ولا يحتاج إلى الاثبات ، ومحصّل هذا الكلام أنّ واقع النبوّة مردّد بين المحدودة والمستمرة ، ولا فرق بين مطلق النبوّة والنبوّة المطلقة في تردّد واقعها بين الأمرين ، فلا وجه لاجراء الاستصحاب على أحدهما دون الآخر ، وهذا المطلب لا يرتبط بأنّ الاطلاق موافق للأصل.
ثم إنّ ما ذكره من عدم الفرق بين مطلق النبوّة والنبوّة المطلقة في إجراء الاستصحاب مدخول بوضوح الفرق ، فإنّ الأول مجمل مهمل لا يقتضي الاستمرار بخلاف الثاني فإنه يقتضي الاستمرار بظاهر الاطلاق فيجري الاستصحاب على تقديره ، نعم يرد عليه أنّ هذا يرجع إلى التمسك بالاطلاق دون الاستصحاب ، وهو كلام آخر سيجيء في المتن إيراده عليه مستقلا.
قوله : إلّا أن يريد بقرينة ما ذكره الخ (٢).
لا يحتمل كلام المحقق غير ذلك فتدبّر.
قوله : وأمّا ثانيا : فلأنّ الشك في رفع الحكم الشرعي إنما هو بحسب ظاهر دليله (٣).
لقائل أن يقول يكفي في إجراء الاستصحاب بمذاق المحقق ظهور دليل
__________________
(١ ، ٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٦٣.
(١ ، ٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٦٣.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٢٦٤.