يمكن حقّية مدّعاه بدليل لا يحسنه المدّعي ، ولا يخفى أنّ هذا التقرير غير مبني على الاستصحاب وحجيته.
قوله : إلّا أن يريد جعل البيّنة على المسلمين (١).
قد أورد عليه بعض المحققين بأن جعل البيّنة على المسلمين أيضا مبني على الاستصحاب ليكون قول المسلمين مخالفا لأصل الاستصحاب ، فالكتابي متمسك بالأصل ويطلب البيّنة ممّن خالف قوله الأصل ، وإلّا فكل منهما مدّع يحتاج في إثبات حقّية دينه إلى بيّنة.
وفيه : ما عرفت من أنه يمكن الكتابي أن يجعل البيّنة على المسلمين أخذا بالمتسالم عليه في البين بحسب آداب المناظرة ، نعم ظاهر ما حكي عن الكتابي هو التشبّث بذيل الاستصحاب فيما أراده من الالزام أو جعل البيّنة على المسلمين ، ولعل الكتابي قد غفل عن معنى الاستصحاب وأنه حكم الشاك وظن أنّ البناء على الأمر السابق بأي وجه كان هو معنى الاستصحاب.
قوله : وقد أوضحنا فساده بما لا مزيد عليه (٢).
وأيضا يمكن أن يورد عليه بأنّ ما نحن فيه وهو الشك في النسخ من قبيل ما سلّم فيه جريان الاستصحاب وعدم حصول التعارض وهو الشك في الرافع بناء على كون النسخ من قبيل الرفع لا الدفع.
قوله : وثانيا : أنّ ما ذكره من أنّ الاطلاق غير ثابت لأنه في معنى القيد غير صحيح (٣).
الانصاف عدم ورود هذا الايراد عليه ، لأنّ فرض المحقق القمي (رحمهالله)
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٦٠.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٦٢.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٢٦٣.