قوله : فاسد جدّا لأنّ العمل به على تقدير تسليم جوازه الخ (١).
منع بقاء الشاك على شكه بعد الفحص كلية ولو في فرد نادر خلاف الانصاف ، سلّمنا لكن يكفي في البناء على الاستصحاب أنّ الفحص يحتاج إلى زمان طويل في مثل مسألة النبوّة سيّما مع فصل طويل بين زمان بعث النبي (عليهالسلام) وزماننا ، فهل ترضى أن تقول إنّ الشاك في مدّة الفحص ولو بلغت سنة وأزيد يترك دينه السابق ويبقى غير متديّن بدين ويشتغل بالفحص حتى يحصل له العلم بالدين الناسخ كلا ، بل المركوز في العقل وبناء العقلاء على الالتزام بالدين السابق حتى يعلم نسخه بالدين اللاحق ، نعم بالنسبة إلى أحكام الشريعتين لا يبعد دعوى أنّ حكم العقل فيها الاحتياط إن أمكن وإلّا فالعمل على الشريعة السابقة أيضا.
قوله : الثاني أنّ اعتبار الاستصحاب إن كان من باب الأخبار (٢).
قد عرفت سابقا أنه إن كان اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد ينفع الكتابي ولو كان اعتباره في خصوص شرعنا ، بتقريب أنّ الواقع لا يخلو من حقّية إحدى الشريعتين ، فالأخذ بالشريعة السابقة مأمون الخطر لأنه الحكم الواقعي على تقدير حقّية الشريعة السابقة ، والظاهري على تقدير حقّية الشريعة اللاحقة ، وكذا إن كان اعتباره من باب الظن ينفع الكتابي ، وما أورد عليه من عدم حصول الظن قد عرفت ما فيه فإنّ المراد حصول الظن النوعي من جهة اليقين السابق كلية ، ومنع العمل بالظن في مسألة النبوّة أيضا في غير محلّه بالنسبة إلى الشاك الذي لم يقم له بيّنة بعد ، ومنع قيام الدليل على حجية هذا الظن سوى دليل الانسداد أيضا
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٦٦.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٦٧.