لانقطاعه وتبدّله بالعدم.
الثاني : أنه قد تكرر من المصنف في فقهه واصوله أنّ الأصل في الشك في الأجزاء والشرائط في أفعال الطهارات الثلاث هو الاشتغال وإن قلنا بالبراءة في كلي مسألة الشك في الجزء والشرط ، وذلك لأنّ الأمر بالوضوء والغسل ليس إلّا لأنه محصّل للطهارة المعنوية التي هي شرط للصلاة ويجب تحصيلها ولا يتم ذلك إلّا بالاحتياط فنقول : إنّ لازم ما ذكره أنه لو تعذّر بعض أفعال الطهارات الثلاث لا ينفعه استصحاب وجوب بقية الأجزاء لأنه غير محصّل للطهارة إلّا بدليل مفقود في الفرض ، لكن المبنى محل تأمّل قد ذكرنا وجهه في رسالة أصل البراءة عند تعرّض المصنف له فتذكّر.
قوله : وكذا لا فرق بناء على عدم الجريان الخ (١).
قد يكون المتعذّر في المركّب الذي حكم بوجوب بعض أجزائه بقاعدة الاشتغال هو نفس الجزء الذي حكم بوجوبه بقاعدة الاشتغال ، وقد يكون المتعذّر هو الأجزاء الباقية والميسور هو ذلك الجزء فقط ، وما تعرّض له الماتن هو الأول ، وأمّا الثاني فبناء على عدم جريان الاستصحاب في أصل المسألة بمنع التوجيهات الثلاثة لا يجري الاستصحاب هنا أيضا بالأولى ، وأمّا بناء على جريان الاستصحاب في أصل المسألة فقد يقال بعدم جريانه هنا لأنّ وجوب هذا الميسور في السابق لم يكن إلّا بحكم العقل مقدمة للعلم بفراغ الذمة عن التكليف المعلوم ، وهذا المعنى مفقود عند تعذّر باقي الأجزاء.
وبعبارة اخرى ليس هناك تكليف معلوم يجب الاتيان بهذا الجزء مقدمة لامتثاله ، وهذا يرجع إلى ما تقدم في المتن من أنه لا معنى لاستصحاب حال العقل
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٨٢.