الوجوب عند تعذّر ذلك الآخر ، ولا مانع من استصحاب وجوبه ، إلّا أنّ لازم بقاء ذلك الوجوب أن يكون الباقي تعيينيا بالعرض ، وكذا لو علم بوجوب شيء على الشخص كفاية ثم شك في بقائه عند انحصار من يقوم به الواجب في هذا الشخص فإنّ لازم بقائه أن يكون عينيا ، ومثل استصحاب عدم الوجوب أو التحريم الأزلي فإنّ هذا العدم لم يكن في الأزل حكما شرعيا وبقاؤه إلى هذا الزمان ملازم لأن يكون حكما إلى غير ذلك ، وهكذا فيما نحن فيه لازم بقاء الوجوب الضمني الثابت لغير المتعذّر من الأجزاء إلى حين التعذّر أن يصير ذلك الوجوب بعينه استقلاليا فافهم ذلك.
لكن قد عرفت في صدر المبحث أنه يمكن أن يعارض استصحاب وجوب بقية الأجزاء باستصحاب عدم وجوبها منفردة عن الجزء المتعذّر أو استصحاب جزئية المتعذّر اللازم منه سقوط التكليف وهو حاكم على استصحاب الوجوب كما لا يخفى.
تنبيهان ، الأول : أنه لو كان الواجب الذي تعذّر بعض أجزائه فعلا واحدا زمانيا كالجلوس ساعة مثلا في المسجد أو الوقوف بعرفات من الزوال إلى الليل وأمثاله وتعذّر الفعل من أوّله أو وسطه جزء ، يجري استصحاب وجوب الجلوس أو الوقوف بالنسبة إلى بقية أجزاء الوقت بأحد التقريرات الثلاثة بل الأربعة المتقدمة ، إلّا أنه يعارض هنا استصحاب الوجوب فيما بعد الجزء المتعذّر باستصحاب عدم الوجوب الثابت في الجزء المتعذّر ، وهو نظير ما تقدم من المحقق النراقي في استصحاب الزمانيات من معارضة استصحاب الوجوب باستصحاب عدم الوجوب الأزلي فإنه عكس ما نحن فيه ، وقد مر جوابه في المتن من الفرق بين قيدية الزمان وظرفيته ، ففيما نحن فيه يجري استصحاب عدم الوجوب بعد الجزء المتعذّر بناء على الظرفية ولا يجري استصحاب الوجوب