القياسي ليس بحجة لا يجوز الاعتماد عليه ، لا أنه شك وليس بظن حتى يترتّب عليه كل حكم اخذ في موضوعه الشك كمثل ما إذا نذر أنه لو شك في هذا اليوم في حكم يتصدّق بدرهم ، لزمه التصدّق على تقدير حصول الظن القياسي ، فتدبّر.
قوله : وإن كان ممّا شك في اعتباره الخ (١).
لا ريب أنّ المراد باليقين السابق هو اليقين بالواقع ، وكذا المراد بالشك هو الشك في الواقع ، والظن المشكوك الحجية لا يدخل في الشك بالواقع موضوعا جزما ، وإنما الشك في الاعتماد عليه والعمل به ، ومعنى قوله (عليهالسلام) «لا تنقض اليقين بالشك» حرمة نقض اليقين بالواقع بالشك فيه ، فلا يشمل ما إذا ظن خلاف الحالة السابقة المتيقنة ، وإن كان هذا الظن مشكوك الحجية ، كيف ولو كان المراد من الشك هو الشك في حكم العمل كان المراد من اليقين في قوله (عليهالسلام) «بل تنقضه بيقين آخر» أيضا هو اليقين بحكم العمل ، فيشمل ما إذا استفيد الحكم من الأدلة الاجتهادية ، فيكون العمل على الدليل الاجتهادي على خلاف الاستصحاب من باب حصول الغاية لكونه نقضا باليقين ، نظير قوله (عليهالسلام) «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» (٢) فإذا علم بالقذارة فقد حصلت الغاية وارتفع الحكم بالطهارة لارتفاع موضوعه ، فيلزم أن تكون الأدلة الاجتهادية واردة على الاستصحاب مع أنها على التحقيق والمختار عند المصنف حاكمة على الاصول ومخصصة لها حكما دون الاخراج الموضوعي ، والحاصل أنّ نقض اليقين بالظن المشكوك الحجية ليس نقضا بالشك ، ولعلّه إلى ذلك أشار بقوله فتأمل جدّا.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٨٦.
(٢) المستدرك ٣ : ٥٨٣ / أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٤.