من قيام زيد ثم شك في بقاء قيامه ولو لأجل الشك في بقائه صح استصحاب قيامه ، فإنه ما شك إلّا في ثبوت القيام لزيد في الخارج في الآن الثاني بعد ما كان على يقين منه في الآن الأول ، ضرورة أنّ الشك في ثبوت النسبة بين أمرين خارجيين كما قد يكون لأجل الشك في المحمول قد يكون لأجل الشك في الموضوع مع القطع بأنّ ما هو المعتبر في جريان الاستصحاب من إحراز الموضوع وانسحاب المستصحب في نفس معروضه الذي كان معروضه في السابق ، فلا ينافي الشك في وجوده الخارجي مع القطع باحرازه المعتبر في باب الاستصحاب ، لكونه بوجوده الخارجي موضوعا للمستصحب في المقام وهو القيام ، لأنّ إحرازه ليس إلّا بأن يكون الشك في قيام من كان على يقين من قيامه وهو زيد ، والشك هاهنا في قيامه لا قيام غيره ، إلى أن قال ولعمري اعتبار بقاء الموضوع بهذا المعنى أوضح من أن يحتاج إلى مزيد بيان ومئونة برهان ، بل هو من الامور التي تكون قياساتها معها كما لا يخفى ، انتهى موضع الحاجة.
والظاهر أنه زعم أنّ مراد المصنف وغيره ببقاء الموضوع وحدة موضوع القضية المشكوكة والمتيقنة كي لا يكون إثبات المحمول في زمان الشك إثباتا لغير ذلك الموضوع فيكون قياسا لا استصحابا ، وأنت خبير بأنّ المعنى الذي زعمه لا ينبغي أن يتكلّم فيه هؤلاء الفحول كالمصنف وأمثاله بل اعتباره ملحق بالبديهيات أو يكون منها ، ومن البعيد في الغاية أن يتجشّموا في إقامة البرهان على مثل هذا الأمر الواضح والنقض والإبرام فيه على ما ترى في المتن وغيره ، والظاهر التباس الأمر على المحقق المزبور فإنّ وحدة الموضوع في القضيتين غير بقاء الموضوع الأول حال الشك ، ومحل الإشكال والاشتباه هو الثاني دون الأول ، ويشهد لما ذكرنا من أنّ مراد المصنف هو ما ذكرنا دون ما ذكره هذا المحقق أنّ الشك في الموضوع على المعنى الذي ذكره ممّا لا يتصوّر إلّا في القسم الثالث من الأقسام