التي ذكرها في المتن في جواب السؤال وهو أن يكون موضوع الحكم غير مبيّن عندنا كنجاسة الكلب المردد موضوعها بين كونه الكلب ما دام كلبا أو أعم منه ومن أن يكون ملحا بالانقلاب ، وإلّا فأمثلة القسمين الأوّلين لا شك في بقاء موضوع حكمها بالمعنى الذي ذكره فإنه لا يراد استصحاب الحكم فيها لغير موضوعه الأول قطعا ، بل لا يحتمل ذلك مع أنه جعل جميع هذه الأمثلة في الأقسام الثلاثة موارد الشك في الموضوع وأجاب عمّا أورد عليه في السؤال من استصحاب الموضوع بأنّ استصحاب الموضوع لا ينفع في استصحاب الحكم.
قوله : ثم الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح (١).
يمكن تقرير هذا الدليل ببيان أوضح وأتم وأخصر وهو أن يقال لو لم يعلم بقاء الموضوع فإذا اريد إبقاء المستصحب بمعنى إبقاء عين ذلك العارض السابق له فإمّا أن يبقى في غير موضوع وهو محال ، وإمّا أن يبقى في غير الموضوع السابق وهو باطل لاستلزامه انتقال العرض المستحيل ، ولأنّ الحكم بعدم ثبوت المستصحب لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقن السابق ، وإن اريد إبقاؤه بمعنى إثبات مثل العارض السابق في غير الموضوع الأول فهو خارج عن الاستصحاب داخل في القياس ، بل حدوثه للموضوع الجديد مسبوق بالعدم فهو المستصحب.
قوله : وممّا ذكرنا يعلم أنّ المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع ولا يكفي احتمال البقاء (٢).
فيه نظر ، لأنّ الدليل المذكور إنما يتم في صورة العلم بعدم بقاء الموضوع ،
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٩٠.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٩١.