موردها ، فإن كان ولا بدّ نقول بالحكومة القهرية (١).
قوله : لا يخلو عن مسامحة (٢).
إن جعلنا تقدم الأدلة على الاصول من باب التخصيص فحينئذ يكون عدم الدليل من شرائط العمل بالاستصحاب كما ذكره ذلك البعض المشار إليه في المتن ، وكذا إذا جعلناه من باب الحكومة لأنها في الحقيقة تخصيص بلسان التفسير ، وأمّا إذا جعلناه من باب الورود والتخصص فظاهر أنّ عدم الدليل من شرائط جريان أصل الاستصحاب.
قوله : ثم المراد بالدليل الاجتهادي كل أمارة اعتبرها الشارع (٣).
قد ذكرنا سابقا عند التعرض لكلام المتن في أول أصل البراءة في بيان هذا المطلب أنه يعقل جعل ما ليس فيه جهة كشف طريقا تعبّديا في عرض الأدلة ولعل القرعة من هذا القبيل.
ثم إنه لو شك في كون الأمر المجعول دليلا تعبّديا أو أصلا تعبّديا فالظاهر أنه لا أصل هنا يرجع إليه في تعيين أحدهما ، اللهم إلّا أن يقال إنه لو كان في المجعول جهة كشف فهو أمارة وإلّا فأصل بحكم الاستقراء وبناء العقلاء في جعل الأمارات والاصول ، ولكن لا يخلو عن تأمل فتأمل ، وكيف كان يبقى الشك فيما
__________________
(١) أقول : والأقوى بالنظر القاصر من هذه الوجوه هو الورود بالتقرير الثاني ، وقد عرفت أنّ السيد الاستاذ (دام بقاه) اختار التقرير الثالث منه ، وحكى عن صاحب الفصول اختيار التقرير الأول منه ، ومختار المصنف الحكومة القصدية ، وقد كانت الحكومة القهرية مختار السيد الاستاذ في سابق الزمان وقد رجع عنه ، فليتدبّر.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٣١٦.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٣١٨.