مورد واحد من غير إشكال ، وهو ما لو كان الاستصحاب مبيّنا لحال اليد كما إذا كان المال في يده سابقا بعنوان الغصب ثم نجد المال بعد ذلك أيضا في يده مع احتمال أنه انتقل اليه بوجه صحيح ، فاستصحاب اليد السابقة مقدّم على حكم اليد الفعلية لأنه يعيّن حال هذه اليد وأنّها مغصوبة ، لكنه من الاصول المثبتة ، فإن قلنا بحجية الأصل المثبت مطلقا فلا كلام وإلّا فيقال بها في خصوص المورد من جهة كون الواسطة خفية فتأمّل.
قوله : بل حال مطلق الظاهر والنص فافهم (١).
قيل إنه لا وجه للاستدراك والترقّي بل حاله حال أصالة الحقيقة على مذهب السيد (رحمهالله) مع أمارات المجاز بعينه ، لكن يمكن الفرق بأنّ ظهور الظاهر المحكوم بالنص ظهور ثابت مستقر في حد نفسه بالعلم بالوضع ، بخلاف أصل الحقيقة فإنّ ظهوره في نفسه أضعف بمراتب عن ظهور مثل العام مثلا فتأمّل.
ويمكن الفرق بوجه آخر : وهو أنّ ظهور أصالة الحقيقة على مذهب السيد ظهور خارجي ليس بظهور لفظي لأنه حاصل من الاستعمال ، وهذا بخلاف ظهور الظاهر والنص كالعام والخاص والمطلق والمقيد فإنه مستند إلى اللفظ باعتبار وضعه بشرط العلم به.
قوله : إمّا لكونها من الأمارات كما يشعر به قوله إلخ (٢).
وببيان أوضح وأوفى يقال إمّا أن يكون الاستصحاب وأصالة الصحة كلاهما أصلا أو يكونا أمارة أو يكون الاستصحاب أصلا وأصل الصحة أمارة أو بالعكس ، فبناء على الاحتمال الثالث يكون تقديم أصل الصحة على الاستصحاب
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٢٣.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٣٢٥.