قوله : نعم ذكر شيخنا البهائي (رحمهالله) الخ (١).
ما ذكره وإن كان مخالفا للمعهود من طريقة القوم إلّا أنّه أنسب بحسب الاعتبار لو قيل بحجّية الاستصحاب من باب الظنّ وبناء العقلاء من الظنّ النوعي ، لما عرفت من منع ما يقتضي الظنّ نوعا ، لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم على ما يأتي بيانه ، ولو سلّم فإنّما يسلّم حكم العقل وبناء العقلاء على اعتبار هذا الظنّ النوعي بملاحظة الحالة السابقة فيما لم يحصل الظنّ الشخصي بخلافها أو الظنّ النوعي في صنف خاصّ من المستصحبات بخلافها ، وأمّا بناء العمل على الظنّ الشخصي عند العقل والعقلاء فهو حسن مرضي لا ينبغي أن يشك فيه.
قوله : فاخراج الظنّ منه ممّا لا وجه له (٢).
يعني أنّ استخراج الظنّ واستفادته من إطلاق الأخبار الشاملة لصورة الشكّ والظنّ ممّا لا وجه له ، ولا حاجة في توجيه العبارة إلى ما قيل من أنّ المراد إخراج الظنّ بالخلاف منه ممّا لا وجه له فإنّه بعيد عن سوق الكلام فتدبّر.
قوله : ويمكن استظهار ذلك من الشهيد في الذكرى (٣).
لعلّ وجه الاستظهار استشهاده في ترجيح الظنّ على الشكّ بأنّ ترجيح الظنّ مطّرد في العبادات ، ومن المعلوم أنّ الظنّ المعتبر في الصلاة هو الظنّ الشخصي سواء كان في عدد ركعاتها أو أفعالها وأقوالها على القول به ، ويمكن منع الاستظهار لأنّا لا نعرف اعتبار الظنّ الشخصي في غير الصلاة من سائر العبادات ، ويبعد أن يريد بالعبادات بصيغة الجمع خصوص الصلاة من بينها وحينئذ يحمل
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢١.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٢.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٢٢.