كلامه على الظنّ النوعي ، واستشهاده بالعبادات باعتبار حجّية الظنّ النوعي من البيّنة وقول ذي اليد ويد المسلم ونحوها فيما يتعلّق بالعبادات من مقدّماتها وشرائطها وموانعها (١).
قوله : ومراده من الشكّ مجرّد الاحتمال (٢).
يعني فلا ينافي اجتماعه مع الظنّ الشخصي الذي استظهره من كلامه ، والغرض من هذا دفع ما أورد على الشهيد من أنّ اجتماع الظنّ والشكّ أيضا محال كاجتماع اليقين والشكّ فكيف أجاب عن إشكال التناقض بين اليقين والشكّ باختلاف زمانهما والتزم بمثله في قوله فيؤول إلى اجتماع الظنّ والشكّ في زمان واحد ، وهذا توجيه حسن لكلام الشهيد إلّا أنّ المصنّف أورد عليه في آخر تنبيهات الاستصحاب بما لا يخلو عن نظر ، ولعلّنا نتكلّم عليه هناك إن شاء الله تعالى.
قوله : فتأمّل (٣).
لعلّه إشارة إلى منع ما استظهره من كلام الشهيد من أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار أيضا هو الظنّ ، إذ لا وجه للاستظهار سوى تعبيره عن الاستصحاب بقوله : «اليقين لا ينقضه الشكّ» عين عبارة الخبر ، ولا دلالة في
__________________
(١) أقول الاستظهار المذكور قريب ، وما ذكر في دفعه مدخول بأنّ اعتبار الظنّ الشخصي في الصلاة يكفي في الاستشهاد لأنّها أعظم أنواع العبادات وأنّها أوّل ما ينصرف الذهن إليه من لفظ العبادة ، ولا ينافيه الاتيان بصيغة الجمع باعتبار أنّ الصلاة ذات أنواع وأصناف فكأنّه قال كما هو مطّرد في الصلوات.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٣.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٢٣.