الصلاة وهو أقرب من السجدة وبه يتحقق التجاوز والدخول في الغير الذي هو مناط القاعدة ، فاللازم عدم العدول عنه إلى الفعل الذي بعده وهو السجود ، وكذلك الفعل المستقل الذي يقع بعد السجود بلا فصل قد يكون هو التشهّد وقد يكون القيام ، فلو كان في مقام التحديد كان اللازم هو التفصيل لا ذكر القيام في الشك في السجود مطلقا الشامل للقيام بعد التشهّد أيضا.
وممّا ذكرنا ظهر جواب ما قد يستظهر من الأمثلة المذكورة في صحيح زرارة وغيره على حذو الاستظهار من رواية اسماعيل بن جابر ، مع أنّ الأمثلة في صحيح زرارة مذكورة في كلام الراوي فلا اعتداد بها.
قوله : ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال الخ (١).
لا يخفى أنّ الظاهر من لفظ الخبر في حدّ نفسه عود ضمير غيره إلى الشيء دون الوضوء ، بل يقرب أن يكون صريحا فيه ، وعليه لا إشكال في الخبر سوى أنّ صدره مخالف للنص والإجماع ، أمّا مخالفته للنص فكم له من نظير في الأخبار المتعارضة ويرجع فيه إلى المرجحات والترجيح هنا مع المعارض ، وأمّا مخالفته للإجماع فهو موجب لطرح الخبر ومثله أيضا غير عزيز في الأخبار ، لكن إذا اريد التبرّع بالجمع مع أنه ليس بمهمّ فما ذكره في المتن وجه للجمع ، ولكن لا يتعيّن هذا الجمع إلّا إذا انحصر وجه الجمع فيه وليس ، لأنّ هنا جمعا أقرب وهو تخصيص عموم الذيل بالنسبة إلى أفعال الوضوء ، وأمّا مضمون الصدر فهو موافق للقاعدة والإجماع ، على أنّ الشاك في شيء من أفعال الوضوء لا اعتبار بشكه بعد الدخول في غير الوضوء ، غاية الأمر أنه لم يتعرّض حكم ما لو تجاوز عن المحل ولم يدخل في غير الوضوء وهو غير ضائر.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٣٧.