لامكان إحرازه في أثناء الصلاة أيضا بأن يتوضّأ عند الشك في أثناء الصلاة بحيث لا يحصل منه فعل كثير أو ماح لصورة الصلاة كما يفعله المبطون ، وهذا مبني على القول بعدم كون الأكوان الموجودة في الصلاة حين عدم اشتغاله بفعل من أفعالها جزءا للصلاة ، فلا يجب أن يكون في تلك الحال واجدا للشرائط ، وحينئذ يقال في الفرض المزبور إنّ الأجزاء السابقة على الشك واجدة للشرط بقاعدة التجاوز ، والأجزاء اللاحقة تقع بعد تجديد الوضوء ، والزمان المتخلّل بينهما الذي يشتغل فيه بالوضوء ليس من أجزاء الصلاة ، فلا يضر عدم إحراز الشرط بالنسبة إليه ، ومن جميع ما ذكرنا يتّضح حال الفرع الذي تعرّض له في المتن في :
قوله : فلو شك في أثناء العصر في فعل الظهر بنى على تحقق الظهر الخ (١).
فإنّ أصل تحقق الظهر مع قطع النظر عن كونه شرطا للعصر وأنه واجب من الواجبات مشكوك فيجب الاتيان به لقاعدة الاشتغال وعدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إليه ، ومن حيث إنه شرط للعصر قد جاز محله فيصح العصر بقاعدة التجاوز ، وكان الأولى التمثيل بما لو شك بعد العصر في فعل الظهر ، لأنّ جريان قاعدة التجاوز في أثناء العمل محل التأمّل عند المصنف ، ولعل وجه عدوله عن هذا المثال إلى المثال الأول ما رواه في السرائر «عن كتاب حريز (٢) فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلّي العصر فقد مضت إلّا أن يستيقن لأنّ العصر حال فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلّا بيقين».
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٤٠.
(٢) السرائر ٣ : ٥٨٨.