ولا يخفى أنّ الرواية صريحة في جريان القاعدة بالنسبة إلى أصل فعل الظهر أيضا وهو مناف لما ذكرنا ، لكن حكى في المستند (١) عن البحار أنّ الخبر مخالف لفتوى الأصحاب مشيرا إلى أنه موهون باعراض الأصحاب عنه ، ومعارض بصحيحة زرارة والفضيل (٢) الدالة على وجوب الاتيان بكل ما شك فيه وهو في الوقت بالعموم من وجه ، وقد أفتى بمضمون الخبر المولى محمد الأشرفي (رحمهالله) من فحول علمائنا المعاصرين ، وكيف كان فالمسألة لا تخلو عن إشكال ، ويمكن تطبيق الخبر على القاعدة بدعوى صدق التجاوز عن الظهر باعتبار محلها العادي ، وعلى هذا أيضا لا فرق بين المثالين.
المقام الرابع : في جريان القاعدة بالنسبة إلى مشروط تهيّأ للدخول فيه وهو على هيئة الداخل ، والأقوى عدم الجريان هنا ، فإنه إن قلنا بعدم الجريان بالنسبة إلى الشك في الأثناء فهاهنا أولى ، وإن قلنا بالجريان هناك فلا نقول به هنا لعدم صدق المضي والتجاوز.
قوله : الموضع السادس أنّ الشك في صحة المأتي به (٣).
قد يقال إنّ التكلّم في الموضع الأول كان مغنيا عن التكلّم في هذا الموضع السادس. والجواب أنّ عنوان هذا الموضع محتاج إليه على ما اختاره في الموضع الأول من أنّ المراد هو الشك في الوجود لا غير ، نعم بناء على ما قلنا من صحة إرادة المعنى الجامع بين الشك في الوجود والصحة فهذا الموضع ممّا لا محل له. ويمكن أن يقال إنه لا محل للبحث بناء على مختاره أيضا ، لأنّ محل الكلام في هذا الموضع كما صرّح به ما لا يرجع الشك فيه إلى الشك في ترك بعض ما يعتبر
__________________
(١) المستند ٧ : ٢٠٣.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٨٢ / أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ١.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٣٤٢.