يفهم من الأذكرية حين العمل أنه لا ينسى ولا يتناسى أعني بالترك العمدي فتأمّل.
قوله : ففي شمول الأخبار له الوجهان (١).
يعني فيما لو علم كيفية العمل في هذا الفرض أيضا يأتي الوجهان المتقدمان في الفرض الأول إذا علم بكيفية العمل ، وإلّا ففيما لو كان الشك طارئا بسبب الغفلة لا يكون فيه وجهان كما لم يكن في الفرض السابق في هذه الصورة ، هذا.
ثم اعلم أنّ المصنف تكلّم في القاعدة في مواضع سبعة ونحن أيضا تكلّمنا عليها ، وبقي مواضع أخر ينبغي التكلّم فيها ولم يتعرّض لها المصنف ، منها : أنه لو شك بعد الفراغ عن العمل في تحقق شرط التكليف بذلك العمل ليكون صحيحا مأمورا به أو عدمه ليكون فاسدا من جهة عدم الأمر به ، فهل هو مشمول القاعدة أم لا؟ وجهان ، وذلك كما لو شك بعد الفراغ عن غسل الجنابة في أصل الجنابة من الأول ، وكما لو شك بعد الفراغ عن حجة الاسلام في أصل تحقق الاستطاعة من الأول ، وكما لو شك بعد الفراغ عن الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو قبل الوقت وهكذا ، والأظهر اندراجها تحت القاعدة ويرجع إلى الشك في صحة العمل الماضي فيشمله عموم أخبار القاعدة.
ومنها : أنه هل الشك في وجود المانع وعدمه بعد الفراغ مشمول للقاعدة أم لا؟ وجهان مبنيان على أنّ قوله (عليهالسلام) «إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» معناه البناء على وقوع المشكوك فيه ، فيختص بالامور الوجودية المعتبرة في العمل دون ما يعتبر عدمه فيه ، أو معناه إلغاء الشك وحكمه والبناء على صحة العمل فيعم المانع المشكوك فيه أيضا ، مثاله أنه شك بعد الفراغ عن الصلاة في أنه أحدث فيها أو استدبر أم لا ، والأظهر في النظر هو المعنى الثاني
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٤٤.