سيّما في قوله (عليهالسلام) «كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» نعم ظاهر التعليل في قوله «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك» أنه إذا كان أذكر فقد أتى بما يجب إتيانه ، إلّا أنّ هذا حكمة ومناسبة لا يؤخذ بظهوره ، هذا.
ولا يخفى أنّ هذا البحث ممّا لا يثمر في المثال المذكور ، لأنه إن بنينا على جريان القاعدة في الشك في حدوث المانع نحكم بالصحة لأجل القاعدة ، وإن بنينا على عدم جريانها تجري أصالة عدم وجود المانع فيحكم بالصحة أيضا تمسكا بالأصل ، ولعلّ البحث يثمر في غير هذا المورد.
وقد يقال : إنه تظهر الثمرة في مثل ما إذا شك في السجدتين بعد ما دخل في التشهّد ، فبنى على المضي لأجل القاعدة ثم سها وأتى بالسجدتين ، فبناء على كون مفاد الأخبار هو البناء على وقوع المشكوك فيه يلزم زيادة الركن ، فمرّة فعل السجدتين بحكم القاعدة ومرة بالوجدان ، وبناء على كون مفادها مجرد المضي لا وجه للحكم بالزيادة والأصل عدمها.
ويمكن أن يجاب بأنه بناء على المبنى الأول أيضا لا يثبت الزيادة ، لأنّ مفاد القاعدة ليس إلّا بناء المشكوك على الوقوع ، وأمّا أنه لو أتى به ثانيا يلزم زيادة الركن فمن لوازمه العقلية وثبوته مبني على القول بالأصل المثبت ، نعم إن جعلنا القاعدة من الأمارات أمكن القول بثبوت اللوازم أيضا إلّا أنه لا ينفع أيضا ، لأنّ الظاهر من الأخبار البناء على الوقوع بالنسبة إلى ما مضى من العمل مقدمة للحكم بصحة ما مضى فقط من غير نظر إلى حال ما يأتي منه وما يلزم منه.
ومنها : أنّ المراد من الشك في أخبار الباب أعم من الظن كما هو كذلك في أخبار الاستصحاب فيشمل صورة الظن بالعدم أيضا ، وعليه بناء الفقهاء ظاهرا في غير الصلاة فإنّ الظن فيها بالخصوص بحكم العلم على المشهور ، ولا يضرّ هذا بالاطلاق بالنسبة إلى غير الصلاة ، ويدل على العموم ما عن أهل اللغة من أنّ الشك