خلاف اليقين ، مضافا إلى ما قيل من أنّ إرادة العموم من لفظ الشك متداول في لسان الأخبار ، وإلى ما قيل من أنّ مرجع الظن غير المعتبر إلى الشك (١).
ومنها : أنّ القاعدة غير مختصة بالعبادات أو خصوص باب الطهارة والصلاة ، بل تعم سائر الأبواب من العقود والايقاعات وغيرها ، فلو شك في صحة عقوده وإيقاعاته الماضية أو صحة تذكيته الماضية يحكم بالمضي والصحة ، والدليل على ذلك عموم أخبار الباب سيّما قوله (عليهالسلام) «كلّ ما شككت فيه مما قد مضى» وعموم التعليل بالأذكرية ، وخصوصية السؤال في صحيح زرارة بما يتعلق بأجزاء الصلاة لا تنافي عموم الجواب ، وكذا خصوصية صدر رواية إسماعيل بن جابر لا تنافي عموم ذيلها ، وقد مر بعض الكلام في ذلك في أول المبحث ، وقد ظهر مما ذكرنا جواب من فصّل في المقام بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز بناء على ما اختاره من أنهما قاعدتان وقال بالعموم في الاولى لعموم أخبارها وبعدم العموم في الثانية بدعوى عدم استفادة العموم من أخبارها من جهة خصوص السؤال في صحيحة زرارة وصدر رواية إسماعيل بن جابر.
ومنها : أنّ حكم المضي في موارد القاعدة هل هو عزيمة أم رخصة؟ وجهان ، قد يوجّه الأول بظواهر أخبار الباب من عدم العبرة بالشك وأنه ليس
__________________
(١) أقول : لا يخفى أنّ ظاهر لفظ الشك هو ما تساوى طرفاه ، وإطلاقه أحيانا على مطلق ما يخالف اليقين لا ينافي الظهور ، وتفسير أهل اللغة له بخلاف اليقين لا يدل على أنه مرادف له لأنّ التفسير بالأعم من دأبهم ، والتداول في لسان الأخبار مع كونه في محل المنع لا حجية فيه فلعلها بالقرينة ، ورجوع الظن غير المعتبر إلى الشك موضوعا فيه ما لا يخفى ، فإن كان هناك إجماع على مساواة الظن للشك في موارد قاعدة الفراغ ، وإلّا فالمسألة محل الإشكال.