بعد إحراز الاوليين باكمال السجدتين ، ووجه بالتفصيل بين ما لو كان الشك في السجدتين مقدّما على الشك في الركعات فيحكم بالصحة لطريان الشك الثاني بعد جريان القاعدة القاضية باحراز السجدتين شرعا ، وبين ما كان مؤخرا أو مقارنا له فيحكم بالبطلان لعدم صدق إحراز الاوليين حين حدوث الشك في الركعات ، وأوسط الوجوه أوسطها (١).
ومنها : أنه لا إشكال في جريان القاعدة مع العلم بالتجاوز ، وأمّا مع الشك في تحقق التجاوز فلا تجري ، ومن فروعه أنه لو شك في الركعة الثانية من الصلاة وهو جالس في فعل السجدة مع علمه إجمالا بأنه ترك التشهد أو السجدة فيكون كلا من السجدة والتشهد مشكوكا فيه لكن لم يتجاوز عن محل التشهد قطعا ، ويكون التجاوز عن محل السجدة مشكوكا فيه لأنه لا يخلو واقع الأمر من أنه أتى بالتشهد فتجاوز عن محل السجدة أو لم يأت به فهو بعد في المحل ، وحكم المسألة أن يأتي بالسجدة والتشهد جميعا لعدم إحراز التجاوز بالنسبة إلى كل منهما. فإن قلت الاتيان بهما مستلزم للزيادة العمدية المبطلة للعلم باتيان أحدهما أوّلا. قلت : إتيانهما وإن كان مستلزما للعلم بالزيادة لكن لا يعلم به الزيادة المبطلة ،
__________________
(١) أقول : وأقوى الوجوه أوّلها ، لما مرّ غير مرّة من أنّ قاعدة التجاوز لا تفيد أزيد من المضي والبناء على الاتيان بالمشكوك فيه من حيث فساد العمل بالاخلال به لا من جميع الحيثيات ، ولذا قلنا إنه لو شك في أثناء العصر في فعل الظهر يبني على أنه أتى بالظهر من حيث كونه شرطا لصحة العصر فقط ، فلا يسقط وجوب الاتيان بالظهر المشكوك فيه ، ففيما نحن فيه لا يستفاد من قاعدة التجاوز ما سوى صحة الصلاة من قبل السجدتين كما لو قطع بفعلهما ، لا ترتيب جميع آثار إتيانهما حتى الحكم بوجود موضوع الشك بين الاثنتين والأربع بعد السجدتين ، اللهم إلّا أن يقال باعتبار القاعدة من باب الأمارة فليتأمّل.